فهرس الكتاب
وفي مذهب الزيدية: جاء في"شرح الأزهار": لا تمنع الزوجةُ نفسَها عن زوجها عند حضور الأعمى في بعض الأحوال، وفي حكم العَمَى الظُّلْمة مع عدم ملاصقة الحاضر للخاليَيْنِ، ما لم يَفطنْ الأعمى تفصيل ما هما فيه. أ.هـ
وعليه فالعبرة بشعور الأعمى بمن حوله ، وإدراكه لما يتم بينهما .
والله أعلم .
ــــــــــــــ
الفتوى: ... الاختلاط المشروع والاختلاط الممنوع
تاريخ الفتوى: ... 08 ربيع الأول 1425 / 28-04-2004
السؤال
ستقام قريبا أنشطة ثقافية للمسلمين في بلدة في كندا واقترح مسئولو التظاهرة أن تكون المنشطة امرأة بحجاب الرأس رغبة في التقليل من حدة الرؤية السلبية
للمرأة من طرف الغربيين وحتى تظهر المرأة المسلمة بمظهر المرأة ذات الشخصية الغير المضطهدة والناشطة وطبعا سيكون هناك رجال ونساء ومجموعة من غير المسلمين أيضا فما حكم هذا والرجاء مدنا بإجابة موثقة وشافية إذ أنهم يصرون على جواز ذلك وحين نكلمهم في موضوع الاختلاط الكثير يعللون بأن ذلك من تشدد السلفيين وأن الصحابيات كن يتحدثن مع الرجال ويشاركنهم وبما أن المسؤول له بعض العلم الشرعي فإنه يأتي كثيرا بأدلة نعجز معها على مناقشته فيها وجزاكم الله خير الجزاء
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو بقاء المرأة في بيتها فلا تخرج منه إلا لحاجة، قال تعالى:
[وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى] (الأحزاب: 33) . ولكن هذا ليس بواجب، فإذا التزمت المرأة عند خروجها من بيتها بالضوابط الشرعية من حجاب وحشمة وعدم خلوة وعدم خضوع بالقول وعدم اختلاط بالرجال على الوضع المحرم الشائع الآن فلا حرج عليها في الخروج، وأما عن مسألة الوجه