الصفحة 8205 من 35630

رقم: 31277. وأما ما يحدث لك من تفويت بعض الصلوات مع الجماعة ورغبتك في التفرع لطلب العلم الشرعي، فقد تقدم الكلام فيه في الفتوى رقم: 15085. والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

خلوة الرجل الهرم بالمرأة الشابة

تاريخ الفتوى: ... 03 رمضان 1424 / 29-10-2003

السؤال

رجل يبلغ من العمر 83 عامًا توفيت زوجته و لديه أبناء جميعهم متزوجون، وبسبب ظروف الحياة يصعب عليهم التواجد لديه كل يوم لتلبية أحتياجاته، هل يجوز شرعا لهذا الرجل أن يحضر أرملة تبلغ من العمر 39 عاما ولديها أطفال صغار، لتنظيف المنزل وإعداد الطعام في الفترة الصباحية، أم أن هذا لا يجوز نظرًا لإمكانية وجوده معها بمفرده في المنزل؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل أن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية لا تجوز، ولا أثر لكبر سنه في إباحة ذلك، لعموم الأدلة كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل مع امرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. ويستثنى من ذلك إذا كان الرجل هرمًا، قال العدوي في حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني: خلوة الشيخ الهرم بالمرأة شابة كانت أو متجالة جائزة. ، والمتجالة هي التي لا يرغب فيها الرجال، ومأخذ هذا أن خلوة المرأة بمن هذه صفته غير مظنة للفساد، وعلى هذا فإذا كان هذا الرجل هرمًا وهو كبير السن الذي تغير عقله، وانقطعت عنه شهوة النساء، وكان محتاجًا إلى الخدمة لعدم من يخدمه من أولاده، جاز له أن يستخدم هذه المرأة، وإن ترتب على ذلك إمكانية وجوده معها بمفرده، والأولى أن تحضر معها بعض أولادها وألا ينفرد معها في مكان، ليكون ذلك أنفى وأبعد عن الريبة. والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت