فهرس الكتاب
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ضوابط جلوس المرأة مع غير محارمها
تاريخ الفتوى: ... 17 رجب 1423 / 24-09-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل زيارة زوجتي ووالدها إلى أقاربها مثل عمها ويجلسون مع عمها وابن عمها في غرفة واحدة حتى لو معها محرم مثل أبيها ( وما هي طريقة صلة الرحم بالنسبة للحريم ) جزاكم الله خيرًا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج -إن شاء الله- في جلوس المرأة مع غير محارمها مع وجود محرم معها، لأن الخلوة منتفية، والفتنة مأمونة بوجود المحرم، إلا أنه يشترط لذلك مراعاة المرأة للآداب الشرعية من لبس الحجاب الشرعي التام، وعدم الخضوع بالقول، أو فعل أي شيء يستدعي إثارة الفتنة، روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم.
هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى.
أما المسألة الثانية: وهي كيفية صلة الرحم بالنسبة للمرأة؟ فإن المرأة مكلفة شرعًا بصلة الرحم لعموم النصوص الواردة في ذلك، ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق، حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: