الصفحة 8411 من 35630

فقد سبقت الإجابة على حكم ركوب المرأة مع السائق في الجواب رقم 10690 ونضيف هنا أنه إذا كان هذا الركوب داخل البلد مع الصبية المذكورين فإنه لا حرج فيه، قال الإمام النووي عند كلامه على حديث"لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم"وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحيى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم. انتهى كلامه.

فدل هذا على أن ابن ثمان ونحوه تنتفي به الخلوة.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

غض البصر زكاة للنفس وطهارة

تاريخ الفتوى: ... 01 رجب 1423 / 08-09-2002

السؤال

زوجي ينظر إلى أختي نظرة شهوة وعندما واجهته بذلك كان رده أثبتي ذلك للناس ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلمي أيتها الأخت الكريمة أن أختك أجنبية عن زوجك، وحكمها معه حكم بقية النساء الأجنبيات فلا يجوز له الخلوة بها أو الانبساط معها في الكلام، أو غير ذلك، مما لا يحل، فإن دعت الحاجة إلى الحديث معها فيكون ضمن حدود الأدب القرآني، قال تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا [الأحزاب:32] .

وعلى الزوج أن يمتثل لقوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30] .

فإن أراد زكاة قلبه وطهارة نفسه فعليه أن يكف بصره، ويغض طرفه فلا ينظر به لا بشهوة، ولا بغير شهوة، وانظري الفتوى رقم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت