فهرس الكتاب
ــــــــــــــ
الفتوى: ... رضا الأهل بالعلاقة بين الجنسين لا يحول الحرام عن وجهه
تاريخ الفتوى: ... 23 جمادي الأولى 1423 / 02-08-2002
السؤال
شخص يحب امرأة وهي قريبة له ويعلم أهله وأهل هذه المرأة بالعلاقة التي بين هذا الرجل وهذه المرأة فسمح والد هذه البنت للرجل بأن يتحدث مع ابنته متى ما أراد وأهل هذا الرجل يعلمون بأنه يتصل عليها فهل يجوز ذلك؟ مع العلم بأن والد هذه البنت موافق على زواجهما وموافق على أن يتصل بها؟
أفيدونا مأجورين مع العلم بأنه قد تم السؤال عن هذا لطالب عالم فأفتى بجواز ذلك.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصح هذا الرجل بالابتعاد عن الحديث مع هذه البنت، لما في الحديث معها من فتح لذريعة الفتنة، والوقوع في المحرم.
فإذا كان يريد الزواج منها حقيقة، فعليه أن يتقدم لخطبتها، ويعقد عليها عقدًا شرعيًا يتم به الزواج.
أما الحديث معها فربما يؤدي إلى عواقب وخيمة لا تحمد عقباها، فهذه أولى خطوات الشيطان التي نهانا الله عن اتباعها، والحل الصحيح هو الزواج، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لم يُر للمتحابين مثل النكاح"رواه ابن ماجه عن ابن عباس.
وقد قال صلى الله عليه وسلم:"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء"رواه البخاري ومسلم.
وإذا علمت هذا، فاعلم أنه ليس في الإسلام ما يسمى بالعلاقة بين الجنسين أو التعارف بقصد الزواج، بل سد الإسلام تلك الطرق كلها، لأنها وسيلة إلى الفساد، وأول خطوة من خطوات الشيطان التي نهينا عن اتباعها (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا