الصفحة 8522 من 35630

يوجد في الإسلام ما يعرف بالحب والتعارف بين الجنسين ، أو بعلاقات الصداقة. وإذا أردت الزواج منها فلتتقدم إلى خطبتها عند أهلها ، فإن وافقوا فبادر بالزواج بها ، فإن الزواج مناسب لحالكما ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"لم نر للمتحابين مثل النكاح"رواه ابن ماجه. هذا إذا كان الزواج منها ممكنًا ، وإذا لم يمكن ذلك فابتعد عنها ، واقطع التفكير فيها ، وعليها هي بذلك أيضا، وليحرص كل منكما على تقوى الله سبحانه ، والحذر مما يوجب غضبه وسخطه.

وقد سبقت أجوبة مفصلة في ضوابط العلاقة بين الرجل والمرأة نحيلك على بعضها للفائدة ، وعدم التكرار ، وهي تحت الأرقام التالية:

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

حكم الاختلاط العائلي بين الأبناء والبنات .. مع التزام البنات بالحجاب

تاريخ الفتوى: ... 05 رجب 1422 / 23-09-2001

السؤال

ما حكم الشرع في الاختلاط العائلي أي جلوس بنات وأبناء العم والخالة والخال والعمة... مع بعضهم البعض في الجلسات العائلية .. مع التزام البنات بالحجاب الشرعي؟ أفيدونا عاجلا وجزاكم الله خيرا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن المعلوم قطعًا أن الذكور من أبناء العم، وأبناء العمة، وأبناء الخال، وأبناء الخالة، أجانب عن الإناث من بنات العم، وبنات الخال، وبنات العمة، وبنات الخالة. وعليه، فمعاملة المسلم لبنات خاله أو خالته أو عمه أو عمته يجب أن تكون خاضعة لضوابط الشريعة في معاملة الأجنبيات، فلا تجوز الخلوة بهن، ولا مصافحتهن، والحديث معهن يكون بغير خضوع، ويقتصر فيه على ما تدعو إليه الحاجة، وإذا دعت الحاجة إلى الجلوس معهن فلا يكون إلا بوجود محرم ويجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت