الصفحة 8621 من 35630

3-وإن كان الاجتماع رباعيا فأكثر فإن كان رجل مع نساء جاز، وكذلك إذا تساوى العدد في الطرفين ، وإن كانت امرأة مع رجال جاز إن أمن تواطؤهم على الفاحشة ، كمن دخلوا على زوجة أبى بكر الصديق أسماء بنت عميس وكان غائبا ، وإلا حرم .

ويشترط في المحرم الذى تجوز الخلوة بالأجنبى مع حضوره ألا يكون صغيرا لا يستحيا منه ، كابن سنة أو سنتين ، وقال بعض العلماء:

تجوز الخلوة بالأجنبية إذا كانت عجوزا لا تراد، ولكن مع الكراهة ، أما الشابة مع كبير السن من غير أولى الإربة فقيل لا تجوز الخلوة به ، وقيل:

تجوز مع الكراهة .

هذا ملخص ما قاله العلماء في الخلوة ومنه يعرف أن السائق الذى يوصل امرأة واحدة إن كان في طريق مكشوف والناس ينظرون فلا حرمة في ذلك ، وإن كان معه مجموعة من النساء فلا حرمة أيضا، أما الطريق الخالى من الناس كطرق الصحراء وغيرها فيحرم سفر امرأة واحدة مع سائق أجنبى ، أما مع مجموعة فينظر التفصيل السابق . ومثل السائق المدرس الخصوصى للبنت والبنات ، حتى لو كان يعلمهن القرآن الكريم .

ــــــــــــــ

تمريض المرأة للرجال ...

عنوان الفتوى

... سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ...

اسم المفتى

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت