الصفحة 8620 من 35630

عنوان الفتوى

... دار الإفتاء المصرية ...

اسم المفتى

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

سئل: هل يجوز ركوب امرأة أو مجموعة من النساء مع سائق أجنبى عنهم ليوصلهن إلى مكان قريب داخل المدينة أو في سفر طويل ؟

نص الفتوى

أجاب: الخلوة المنهى عنها والتى هى مظنة الغلط تكون باجتماع رجل مع امرأة أجنبية في مكان واحد لا يراهما فيه أحد ، أما الاجتماع في الطريق والأماكن العامة كالأسواق ودور العلم ووسائل المواصلات فلا تتحقق به الخلوة المحرمة ، وإن تحقق به محظور آخر، كالسفور والنظر إلى المفاتن والكلام اللين والملامسة ونحوها .

ومحصل ما قاله العلماء في اجتماع الجنسين هو:

1-إذا كان الاجتماع ثنائيا ، أى بين رجل وامرأة فقط ، فإن كان الرجل ، زوجا أو محرما جاز وإن كان أجنبيا حرم .

2 -وإذا كان الاجتماع ثلاثيا ، فإما أن يكون بين امرأة ورجلين ، وإما أن يكون بين امرأتين ورجل ، فإن كان الأول جاز إن كان أحدهما زوجا أو محرما ، وإلا حرم"النووى على مسلم ج 9 ص 159"وإن كان الثانى فإن كانت إحداهما محرما جاز وإلا ففيه قولان ، وقد ذكر النووى في شرح المهذب والخطيب على متن أبى شجاع"ج 2 ص 120"جواز الخلوة بامرأتين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت