فهرس الكتاب
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرجل إذا زنا بامرأة وأتت منه بولد فإنه ليس بينه وبين أبيه من الزنا نسب ولا توارث، وإنما ينسب إلى أمه وأهلها نسبة شرعية تثبت بها المحرمية ويترتب عليها الولاية الشرعية والتعصيب والإرث وغير ذلك من أحكام البنوة.
ومن هذا يتبين للسائل عدم جواز نسبة ولد الزنا إلى غير أمه ولو كان أبوه من الزنا معروفًا معترفًا به.
والله أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الأولاد من النكاح الفاسد ينسبون لمن؟
تاريخ 17 ذو القعدة 1423 / 20-01-2003
السؤال
ما الحكمة من تعدد الزوجات التي أحلها الله للرجل فقط؟ وما حكم الزواج الذي يقوم على غير الكتاب والسنة؟ وهل الأبناء أبناء زنى؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكمة تعدد الزوجات في الإسلام في الفتوى رقم: 2286، والفتوى رقم: 15556 فراجعهما.
وأما حكم الزواج الذي يقوم على غير الكتاب والسنة، فإنه باطل، وقد سبق بيان الشروط التي يجب توفرها في الزواج الشرعي في الفتوى رقم: 25024، والفتوى رقم: 964 فراجعهما.
وإذا خلا عقد الزواج من شرط واحد منها فسد العقد ووجب التفريق بين الزوجين.
وأما عن الأولاد الذين نشأوا من ذلك النكاح الفاسد وحكمهم فراجع الفتوى رقم: 17568، والفتوى رقم: 25327.
وقد بينا فيهما أن الأولاد في الزواج الفاسد ينسبون إلى أبيهم، ولا يعتبرون أولاد زنا، لأن الزوج أقدم على الزواج معتقدًا حله.
وهذا في نكاح الشبهة، والنكاح المختلف في صحته بين العلماء.
أما إن أقدم الزوج على نكاح محرم متفق على تحريمه بين الفقهاء، وهو لا يعتقد حليته فلا ينسب الولد إلى أبيه لحرمة الزواج، وما وقع بين الرجل والمرأة زنا يوجب الحد، ومثاله: أن يتزوج رجل من امرأة متزوجة ونحوه.
والله أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــــــــــــــــ
ولد الزنا ينسب لأمه لا لأبيه
تاريخ 23 رمضان 1423 / 28-11-2002
السؤال