فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6619 من 35630

وعلى مذهب الجمهور فإن ولد هذا الرجل من الزنا لا يعد شرعًا أخا لأخواته وإخوته من أبيه فلا تنطبق عليه أحكام النسب والميراث، وانظر الفتوى رقم: 21630.

والله أعلم.

مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

الولد للفراش وللعاهر الحجر

تاريخ 03 صفر 1424 / 06-04-2003

السؤال

هناك صديق لي قد تورط بعلاقة حرام قبل الزواج وقد حملت المرأة لكن لا يعرف إذا كان الولد له أم لا؟ مع العلم أن المرأة متزوجة من رجل آخر الآن وقد انجبت الطفل وهو أيضا متزوج وقد أكرمه الله بولد وبنت.

أرجو منكم النصيحة والإرشاد.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن على صديقك أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، وأن يستر على نفسه، وعلى من ارتكب معها هذه الفاحشة الكبيرة، وبهذا الخصوص نحيلك إلى الفتوى رقم: 1095.

وأما بخصوص الولد، فلا علاقة له به من أي ناحية، فالولد ينسب إلى زوج المرأة كبقية أبنائه، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الولد للفراش، وللعاهر الحجر".

والعاهر هو: الزاني، فليس له إلا الخزي والعار، أو الرجم بالحجارة حتى الموت إن كان محصنًا، وهو الذي سبق له أن تزوج ووطئ زوجته، وهذا إذا رفع أمره إلى الحاكم وكان مقرًا أو قامت عليه البينة، ولا شك أن الأولى به هو أن يستر نفسه، كما تقدم.

ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: 13390.

والله أعلم.

مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

ليس لولد الزنا من نسب سوى أمه

تاريخ 29 ذو القعدة 1424 / 22-01-2004

السؤال

ما هو حكم المولود الذي يولد من علاقة غير شرعية، علمًا أنه متأكد أن الطفل ابنه، وهل يجوز إعطاء الطفل اسمه ويعترف به كابن؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت