الصفحة 8638 من 35630

معلوم أن هذا لا يجوز، فإن المرأة الأجنبية لا يحل لها مصافحة الأجانب، ولو كانوا أبناء عمها أو أبناء خالها، كما أنه لا يحل لها كشف الوجه وإبداء الزينة، ولو كانوا من أقاربها غير المحارم، ولا يحل تقبيل رأسها، ولا تقبيلها رأس أجنبي غير محرم كما لا يحل لها الخلوة بالأجنبي ولو كان لتعليم الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم (ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان) ولقول عائشة (ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، كان إذا أراد البيعة لهن قرأ عليهن الآية ثم قال قد بايعتكن) بخلاف الرجال فإنه يقبض يد الرجل عند المبايعة، ولا يقول إني لا أشتهي أو إني واثق بنفسي ونحو ذلك، والله أعلم.

ــــــــــــــ

حكم اختلاط المرأة بالرجل في العمل ...

عنوان الفتوى

... فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين ...

اسم المفتى

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

هل عمل المرأة في البلاد العربية من الإسلام أم لا؟ وهل يجوز للمرأة الاختلاط بالرجال في بعض أنواع العمل؟

نص الفتوى

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لا بأس أن تعمل المرأة في الدوائر الخاصة بالنساء، أو التي لا يحصل فيها اختلاط بالرجال، وذلك كالمدارس النسائية، وأقسام المستشفيات التي تعالج النساء، فأما أماكن الاختلاط فلا يحق لها العمل فيها كما لا يجوز لها التبرج والتكشف أمام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت