فهرس الكتاب
هل يصح زواجي من رجل باسم غير اسمه الحقيقي لأنه قام بتغيير اسمه ونسبه لكي يحصل على جنسية.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فانتساب الإنسان لغير أبيه محرم تحريما شديدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر . متفق عليه.
قال النووي رحمه الله: فيه تأويلان، أحدهما: أنه في حق المستحل -أي من استحل فعل هذا مع علمه فقد كفر.
الثاني: أنه كفر النعمة والإحسان وحق الله تعالى وحق أبيه. انتهى.
إلا أن يضطر إلى ذلك اضطرارا كمن لم يجد بلدا يَقِرُّ به وتمكنه فيه الإقامة، وليس يجد وسيلة إلى التجنس إلا بتغيير اسمه.
وبكل حال، فلا أثر لذلك على صحة الزواج، فيصح الزواج من الرجل المعين المعروف، ولو كان قد غير اسمه الحقيقي إلى اسم آخر.
والله أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يجوز لمن لا ولد له أن يتكنى
تاريخ 27 جمادي الثانية 1424 / 26-08-2003
السؤال
هناك العديد من الشباب من يلقب نفسه باسم غير اسمه الحقيقي، فمثلا إن كان اسمه يوسف يلقب نفسه بأبي عبد الرحمن وهو ليس له أبناء أو تكون فتاة تدعى لطيفة وتلقب نفسها بأم ياسر هل هذا شرعي أم بدعة وهل هناك دليل شرعي على ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كنىَّ من لا ولد له من الرجال، كما كنى من لا ولد لها من النساء، ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، كل صواحبي لهن كنى، قال: فاكتني بابنك عبد الله، يعني ابن اختها، قال مسدَّد: عبد الله بن الزبير، وصححه الألباني.
وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالطنا، حنى يقول لأخٍ لي صغير: يا أبا عمير، مافعل النُّغَيْر. والنغير نوع من الطيور كان يلعب به، وقد كان هذا المُكَنَّى فطيما (أي قريب الفطام من الرضاع) ، ومع هذا كناه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أورد الإمام البخاري هذا الحديث في باب: الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. ا.هـ
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 30852، 22873، 2850.
والله أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ