فهرس الكتاب
وإنما يجب عليه أن يستر نفسه، وأن يتوب إلى الله توبة نصوحًا، وإن يبتعد عن الزنا، ويتخذ الوسائل اللازمة لتحصين نفسه، لما في الحديث: من أصاب من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله رواه مالك وأحمد وصححه الألباني.
وفي رواية: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى اله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله، وليتب إلى الله رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
ولقول الله تعالى في صفات عباد الرحمن: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الفرقان:70] .
وراجع للزيادة في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12263، 22196، 6045، 1732، 34932.
والله أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لمن ينسب ولد الزنا
تاريخ 12 رجب 1424 / 09-09-2003
السؤال
ما حكم من تستر على جريمة زنا؟ مع العلم بأنه كان مضطرًا إلى هذا التستر وكذا التستر على المولود الحرام.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يستر أخاه المسلم إذا وجده على معصية، لعموم النصوص الواردة في وجوب الستر على المسلم، وترك فضحه بين الناس، وقد بينا هذا مع ضوابطه في الفتوى رقم: 26164، والفتوى رقم: 33660، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 1117، والفتوى رقم: 30731.
أما عن الولد الذي أنجبته المرأة المذكورة، فإنه ينسب إلى زوجها إن كان لها زوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. رواه البخاري وغيره، ومعناه أن الولد لصاحب الفراش وهو الزوج.
فإذا لم يكن لها زوج نسب الولد إليها هي، وعلى كل فلا سبيل إلى نسبته إلى أبيه من الزنا.
والله أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تغيير الاسم ومدى أثره على الزواج
تاريخ 02 رجب 1424 / 30-08-2003
السؤال