الصفحة 8663 من 35630

قال الشافعي - رحمه الله -:"وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة ، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها ، قال تعالى: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال: الوجه والكفين" ( الحاوي الكبير 9/34 )

وقال الإمام النووي في ( روضة الطالبين وعمدة المفتين 7/19-20:"إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم ، وفي وجه: لا يستحب هذا النظر بل هو مباح ، والصحيح الأول للأحاديث ، ويجوز تكرير هذا النظر بإذنها وبغير إذنها ، فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له . والمرأة تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه ، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها ."

ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهرًا وبطنًا ، ولا ينظر إلى غير ذلك .

وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين . بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/10 .

قال ابن عابدين في حاشيته ( 5/325 ) :

"يباح النظر إلى الوجه والكفين والقدمين لا يتجاوز ذلك"أ.هـ ونقله ابن رشد كما سبق .

ومن الروايات في مذهب الإمام مالك:

-: ينظر إلى الوجه والكفين فقط .

-: ينظر إلى الوجه والكفين واليدين فقط .

وعن الإمام أحمد - رحمه الله - روايات:

إحداهن: ينظر إلى وجهها ويديها .

والثانية: ينظر ما يظهر غالبًا كالرقبة والساقين ونحوهما .

ونقل ذلك ابن قدامة في المغني ( 7/454 ) والإمام ابن القيم الجوزية في ( تهذيب السنن 3/25-26 ) ، والحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 11/78 ) .. والرواية المعتمدة في كتب الحنابلة هي الرواية الثانية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت