الصفحة 8679 من 35630

ب - في المشي، كما قال تعالى: (ولا يضربن بأرجلهن ليُعْلَمَ ما يُخْفِين من زينتهن) (النور: 31) ، وأن تكون كالتي وصفها الله بقوله: (فجاءته إحداهما تمشي على استحياء) . (القصص: 25) .

جـ - في الحركة، فلا تتكسر ولا تتمايل، كأولئك اللائي وصفهن الحديث الشريف بـ"المميلات المائلات"ولا يصدر عنها ما يجعلها من صنف المتبرجات تبرج الجاهلية الأولى أو الأخيرة.

4ـ أن تتجنب كل ما شأنه أن يثير ويغري من الروائح العطرية، وألوان الزينة التي ينبغي أن تكون للبيت لا للطريق ولا للقاء مع الرجال.

5ـ الحذر من أن يختلي الرجل بامرأة وليس معهما محرم، فقد نهت الأحاديث الصحيحة عن ذلك، وقالت:"إن ثالثهما الشيطان"إذ لا يجوز أن يُخَلَّي بين النار والحطب.

وخصوصًا إذا كانت الخلوة مع أحد أقارب الزوج، وفيه جاء الحديث:"إياكم والدخول على النساء"، قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحَمْو ؟ ! قال:"الحمو الموت"! أي هو سبب الهلاك، لأنه قد يجلس ويطيل الجلوس، وفي هذا خطر شديد.

6ـ أن يكون اللقاء في حدود ما تفرضه الحاجة، وما يوجبه العمل المشترك دون إسراف أو توسع يخرج المرأة عن فطرتها الأنثوية، أو يعرضها للقيل والقال، أو يعطلها عن واجبها المقدس في رعاية البيت وتربية الأجيال.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

ــــــــــــــ

حكم النقاب ...

عنوان الفتوى

... يوسف القرضاوي ...

اسم المفتى

رقم الفتوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت