فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6679 من 35630

ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) رواه البخاري . وفي رواية لمسلم: ( اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ) .

والمستحقون للميراث بالقرابة هم أصحاب الفرائض والعصبات النسبية وذوو الأرحام وهذا فيه تفصيل كثير عند العلماء . وأما الزوجية فيدل على توارث الزوجين قوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) سورة النساء الآية 12.

ويشترط لتوارث الزوجين أن ينعقد النكاح صحيحًا ولو لم يتم دخول أو خلوة بعد العقد الصحيح ويشترط أيضًا أن تكون الزوجية الصحيحة قائمة عند الوفاة . وأما الولاء فهو قرابة غير حقيقية أي حكمية تحصل بسبب العتق أو عقد الموالاة.

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إنما الولاء لمن أعتق ) رواه البخاري ومسلم . ونظرًا لانتهاء عصر الرق فلا حاجة للحديث عن ذلك الآن .

إذا تقرر هذا فإن الرضاعة ليست من أسباب الميراث باتفاق أهل العلم والابن من الرضاع لا يرث من أمه الرضاعية ولا أثر للرضاع في الميراث.

قال الإمام النووي:[ الرضاع يؤثر في تحريم النكاح وثبوت المحرمية المقيدة لجواز النظر والخلوة دون سائر أحكام النسب كالميراث والنفقة والعتق بالملك وسقوط القصاص ورد الشهادة وغيرها وهذا كله متفق عليه ) روضة الطالبين 6/418-419.

وقال الإمام البغوي ( ولا يتعلق بالرضاع من أحكام النسب إلا شيئان: تحريم النكاح والمحرمية وهي أنه يجوز للرجل أن يخلو بالمحرمة عليه بالرضاع وأن يسافر بها . أما الميراث ووجوب النفقة وحصول العتق وغيرها من أحكام النسب فلا يتعلق شيء منها بالرضاع )

والله أعلم.

ــــــــــــــ

فتاوى الأزهر - (ج 1 / ص 490)

اقرار بطلاق مسند إلى زمن ماضى ودعوى النسب

المفتي

حسن مأمون .

جمادى الثانية 1377 هجرية - 14 يناير 1958 م

المبادئ

1-كتمان الطلاق ثم الإخبار به بعد مدة يقتضى عدم تصديق المطلق في الإسناد، وتجب العدة على المطلقة من تاريخ الإقرار صدقته هى في ذلك الإسناد أم كذبته .

2-إقراره بالطلاق وقت وقوعه واشتهار ذلك بين الناس موجب للعدة من تاريخ وقوعه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت