فهرس الكتاب
43 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ أَوْ عَدَمِ وُجُوبِهَا إِذَا امْتَنَعَتْ عَنِ السَّفَرِ مَعَ زَوْجِهَا وَكَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا غَيْرَ مَخُوفٍ ، مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْمَشَقَّةِ غَيْرِ
(1) كشاف القناع 5 / 474 .
(2) حاشية الدسوقي 2 / 517 .
(3) المغني 9 / 286، وكشاف القناع 5 / 473 .
(4) المغني مع الشرح الكبير 9 / 286 .
(5) مغني المحتاج 3 / 439 .
الْمُحْتَمَلَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا عُذْرٌ يَمْنَعُهَا مِنَ السَّفَرِ مَعَهُ مَعَ اسْتِيفَاءِ سَائِرِ الشُّرُوطِ عِنْدَ كُلٍّ مِنْهُمْ .
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَجُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَهُمْ ، وَهُوَ قَوْل الشَّعْبِيِّ وَحَمَّادٍ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ إِلَى أَنَّهُ لاَ نَفَقَةَ لِلزَّوْجَةِ إِذَا امْتَنَعَتْ عَنِ السَّفَرِ مَعَ زَوْجِهَا ، وَاعْتَبَرُوا الْمُمْتَنِعَةَ عَنِ السَّفَرِ مَعَ زَوْجِهَا دُونَ عُذْرٍ نَاشِزَةً .
لأَِنَّ الزَّوْجَةَ إِنَّمَا تَسْتَوْجِبُ النَّفَقَةَ بِتَسْلِيمِهَا نَفْسَهَا إِلَى الزَّوْجِ فَتَسْقُطُ بِامْتِنَاعِهَا عَنِ السَّفَرِ مَعَهُ .
قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَالْمُرَادُ بِالسُّقُوطِ عَدَمُ الْوُجُوبِ (1) .
وَفِي قَوْلٍ لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ: تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ وَلاَ تُعَدُّ نَاشِزًا إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ بِهَا مَسَافَةَ الْقَصْرِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا بِدُونِ رِضَاهَا (2) .
وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْمَسَافَةُ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَلَهُ جَبْرُهَا عَلَى السَّفَرِ مَعَهُ ، فَإِنِ امْتَنَعَتْ كَانَتْ نَاشِزًا وَسَقَطَتْ نَفَقَتُهَا .
(1) الدر المختار 2 / 646، 360، 361، والدسوقي 2 / 297، وجواهر الإكليل 1 / 207، ومغني المحتاج 3 / 436، والقليوبي 4 / 74، 77، وكشاف القناع 5 / 472، ومطالب أولي النهى 5 / 258 .
(2) رد المحتار 2 / 648، 361 .
وَفِي قَوْلٍ آخَرَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ أَيْضًا يُتْرَكُ أَمْرُ ذَلِكَ إِلَى الْقَاضِي حَسَبَ مَا يَظْهَرُ لَهُ .
فَإِنْ كَانَ الْغَرَضُ مِنَ السَّفَرِ الْكَيْدَ لِلُزُوجَةِ وَالإِْضْرَارَ بِهَا أَوْ كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ مَأْمُونٍ عَلَيْهَا فِي هَذَا السَّفَرِ فَلاَ يَحْكُمُ الْقَاضِي بِالسَّفَرِ مَعَهُ ، فَإِنِ امْتَنَعَتْ مِنَ السَّفَرِ مَعَهُ كَانَ امْتِنَاعُهَا بِحَقٍّ وَلاَ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا .
وَإِنْ كَانَ السَّفَرُ لَيْسَ فِيهِ إِضْرَارٌ بِالزَّوْجَةِ وَإِنَّمَا كَانَ لِغَرَضٍ مِنَ الأَْغْرَاضِ كَالتِّجَارَةِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ وَهُوَ مَأْمُونٌ عَلَيْهَا أَجَابَهُ الْقَاضِي إِلَى طَلَبِهِ ، فَإِنِ امْتَنَعَتْ كَانَ امْتِنَاعُهَا بِغَيْرِ حَقٍّ وَسَقَطَتْ نَفَقَتُهَا فِي مُدَّةِ الاِمْتِنَاعِ (1) .
نَفَقَةُ زَوْجَةِ الصَّغِيرِ:
44 -إِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ كَبِيرَةً - أَيْ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا - وَالزَّوْجُ صَغِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الاِسْتِمْتَاعَ بِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَيْهِ ، وَسَلَّمَتِ الزَّوْجَةُ نَفْسَهَا لَهُ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا الصَّغِيرِ عَلَى قَوْلَيْنِ: