فهرس الكتاب
وأمي أصبحت لا تطيق له وجودًا بالبيت، أرجو أن أجد عندكم الجواب الشافي؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جعل الله تعالى للرجل القوامة على أهله لما حباه الله تعالى من صفات تؤهله لذلك، ولما يقوم به من الإنفاق عليهم، قال الله سبحانه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34} ، فالواجب على أبيكم أن ينفق بالمعروف على من تلزمه نفقته مثل أمك وإخوانك الصغار، ومن لم تتزوج من بناته، وإن كان الحال كما ذكرت من تفريطه في القيام بذلك من غير عذر فالواجب عليكم نصحه برفق ولين وبأسلوب طيب واستعينوا بالله أولًا ثم بكل من له تأثير عليه وخاصة أهل العلم والصلاح، ونوصيكم بالصبر عليه، فلعل الله تعالى يهديه ويقوم بواجبه، فإن فعل فالحمد لله وإلا جاز رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتلزمه بالواجب عليه نحو زوجته وأهله، وليس في ذلك نوع من العقوق، كما هو مبين في الفتوى رقم: 43086.
وأما أخوك فلا يلزمه الإنفاق عليكم ما دام أبوكم حيًا وقادرًا على القيام بذلك، ولكن إن فعل ذلك تبرعًا فأمر حسن يثاب عليه، وتراجع الفتوى رقم: 52621، وإن طلب منه أبوه مساعدته لحاجته وجبت عليه طاعته بالمعروف.
وأما زواج أبيكم من امرأة أخرى فجائز إذا أمكنه تحقيق شرطه وهو النفقة والعدل، وتراجع الفتوى رقم: 35756، وننبهكم إلى أن الواجب عليكم الإحسان إلى أبيكم وإن وقع في شيء من التقصير، فلا يحملنكم ذلك على عقوقه، وتراجع الفتوى رقم: 3459.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ما يحل للأخت من مال أخيها
تاريخ الفتوى: ... 01 جمادي الثانية 1425 / 19-07-2004
السؤال
أريد معرفة حق الأخت المتزوجة على أخيها وحقها في استخدام أغراض بيته كالتلفون والجوال والأشياء التي هي خاصة بالزوجة على أساس أنها من مال أخيها، كذلك حق الأخت غير المتزوجة وحق الأهل من مال الابن وإن أمكن عنوان بالحقوق.
جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل للأخت متزوجة كانت أو غير متزوجة أن تأخذ شيئا من ممتلكات أخيها إلا بطيب نفس منه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".