الصفحة 8912 من 35630

من الإضرار قال تعالى:"لا تضار والدة بولدها"وقال بعضهم: تستحق الأجرة على إرضاع ولدها اللبأ ومن الواضح أنها إذا كانت تستحق الأجرة على إرضاع ولدها حال قيام النكاح فبعده أولى.

سادسا: مذهب الجعفرية:

وعندهم في إرضاع الأم ولدها واستحقاقها الأجرة على ذلك التفصيل الآتي:

أ: يجب على الأم إرضاع ولدها اللبأ وقيده بعضهم بمدة ثلاثة أيام من وقت ولادته وتستحق الأجرة عليه.

ب: ولأم الطفل المطالبة بأجرة إرضاعه إن أرضعته، كما أن للأب استئجارها إذا كانت بائنا. أما استئجارها حال قيام الزوجية فقد قيل لا يصح والوجه جواز ذلك.

جـ: وللأم أن ترضع طفلها بنفسها أو بغيرها ولها الأجرة.

د: والأجرة للأم على إرضاع ولدها من ماله إن كان للولد مال، إلا فعلى الوالد إن كان له مال، فإن لم يكن لأحدهما مال فإن الأم ترضعه ولا أجرة لها لوجوب الإرضاع عليها في هذه الحالة، كما يجب عليها الإنفاق عليه لو كان الأب معسرا.

سابعا: مذهب الظاهرية:

وعندهم يجب على الوالدة أن ترضع ولدها من زوجها حال قيام النكاح ولا أجرة لها على إرضاعه وإنما لها نفقتها وكسوتها كما كان لها ذلك قبل أن تلد ولدها . وإن كانت مطلقة طلاقا بائنا فلها على الرضيع الأجرة على إرضاعه

ثامنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية:

عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إرضاع الطفل واجب على الأم بشرط أن تكون مع الزوج أي في حال قيام الزوجية ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها؛ لأن الله تعالى قال"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"فلم يوجب لهن إلا الكسوة والنفقة بالمعروف ، وهو الواجب بالزوجية وما عساه أن يكون من زيادة خاصة للمرتضع ـ الرضيع ـ ما قال تعالى في الحامل"وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن"فدخلت نفقة الولد في نفقة أمه؛ لأنه يتغذى بها وكذلك المرتضع وتكون النفقة هنا واجبة بسببين حتى لو سقط الوجوب بأحدهما ثبت بالآخر كما لو نشرت وأرضعت ولدها، فلها النفقة للإرضاع لا للزوجية. فإذا كانت بائنا وأرضعت له ولده فإنها تستحق أجرها بلا ريب؛ لأن الله تعالى قال"فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن"وهذا الأجر هو النفقة والكسوة.

القول الراجح:

والراجح أن الولادة لا تستحق أجرة من زوجها على إرضاع ولدها منه حال قيام الزوجية وإنما لها النفقة بأنواعها بسبب الزوجية، ولكن إن احتاجت إلى زيادة نفقة لكونها ترضعه استحقت ذلك على أبي الطفل (زوجها) فقد جاء في المغني:"وإن أرضعت المرأة ولدها وهي في حبال والده - أي حال قيام الزوجية - فاحتاجت إلى زيادة نفقة لزمه لقول الله تعالى:"وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"ولأنها تستحق على قدر كفايتها، فإذا زادت حاجتها زادت نفقة كفايتها"

اعتراض، ودفعه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت