الصفحة 8923 من 35630

فإذا لم تكن الزّوجيّة قائمة بسبب الموت أو الفِراق فللنفقة أحكام مذكورة في مواضِعِها، لكن النّفقة تسقط بالنُّشُوز، الذي يتحقّق بأحد أمرين، امتناعها عن تمتُّع الزَّوج بها، وخروجها من منزل الزَّوجيّة بغير إذنه وبغير ضرورة .

وزكاة الفطر تابعة للنفقة وفي وجوبها خلاف فقد تجِب النفقة ولا تجب الزكاة لكنْ إذا سَقطتْ سَقطَتْ زكاة الفِطر إذا كان النُّشوز في وقت وجوب الزكاة، وهو آخر ليلة من رمضان أو أوّل يوم من شوال. وعلى الزوجة أن تُخرِج زكاتها هي عن نفسِها حينئذٍ.

والله أعلم

ـــــــــــــــــــ

تصرف الزوجة في مالها بدون علم زوجها

سؤال:

أختي تعمل في السعودية وتريد أن تستثمر جزءًا من راتبها في مشروع على أن هذا المال مالي أنا وتعطيني الربح ولها رأس المال على أساس أني اقترضت منها هذا المال واستثمرته ولكن بدون علم زوجها ، فهل هناك حرمة عليها أو علي ؟ نرجو الإفادة ..

الجواب:

الحمد لله

لا حرج على أختك أن تعطيك مالًا قرضًا تستثمره وتستفيد من ناتجه على أن يبقى رأس المال لأختك ، لكن لو أرادت أختك أن تشاركك في الربح مع الحفاظ على رأس المال فلا يجوز ، لأن هذا يكون من باب"كل قرض جر نفعًا فهو ربا"، ولا يشترط علم زوجها بإعطائك المال ، لأن المال مالها ولا يحل له منه شيء إلا عن طيب نفس منها ، قال تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا ) النساء/4 ، لكن من باب العشرة بالمعروف ولكون الرجل أكثر خبرة وحنكة في أمور التجارة فإننا ننصح أن يكون الزوج على علم بما تفعله الزوجة من التصرف بمالها .

قال الشيخ عبد الله الجبرين:

تملك الزوجة مالها ، ولها حق التصرف فيه ، فتهدي منه وتتصدق وتبرئ غريمها ، وتتنازل عن حق لها كدين وميراث لمن تشاء من قريب أو من بعيد ، وليس لزوجها حق الاعتراض عليها إذا كانت رشيدة عاقلة ، ولا يملك زوجها حق التصرف في مالها إلا برضاها . ( فتاوى المرأة المسلمة 2/674 ) .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

ـــــــــــــــــــ

هل يجوز قضاء دين الولد المحتاج وعنده أولاد آخرون

سؤال:

اعرف أن العدل بين الأولاد واجب ولكن أحد أولادي فقير وعليه ديون ، هل يجوز أن أقضي بعض ديونه من أموالي ؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت