الصفحة 8945 من 35630

هذا هو الأصل في أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها ولكن إذا مات الزوج فقد اختلف أهل العلم هل لزوجته نفقة أم لا ؟

والراجح من أقوال العلماء في المسألة أن النفقة تسقط بوفاة الزوج سواء كانت المرأة المتوفى عنها زوجها حاملًا أو غير حامل وتكتفي بنصيبها من ميراث زوجها، وكذلك الحال بالنسبة لجنينها فإن المعروف عند أهل العلم أن الجنين يرث، وعليه فإن هذه المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها لا تجب لها النفقة في مال زوجها المتوفى وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية وهو أصح القولين في مذهب أحمد، وهو المنقول عن ابن عباس وجابر وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم . قال القرطبي: (واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها فقالت طائفة: لا نفقة لها ، كذلك قال جابر بن عبد الله وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعبد الملك بن يعلى ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك وأحمد وإسحق وحكى أبو عبيد ذلك عن أصحاب الرأي.

وفيه قول ثان وهو أن لها النفقة من جميع المال وروي هذا القول عن علي وعبد الله، وبه قال ابن عمر وشريح وابن سيرين والشعبي وأبو العالية والنخعي، وجلاس بن عمرو وحماد ابن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري وأبو عبيد. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول لأنهم أجمعوا على أن نفقة كل من كان يجبر على نفقته وهو حي مثل أولاده الأطفال وزوجته ووالديه تسقط عنه فكذلك تسقط عنه نفقة الحامل من أزواجه.

وقال القاضي أبو محمد: لأن نفقة الحمل ليست بدين ثابت فتتعلق بماله بعد موته بدليل أنها تسقط عنه بالإعسار فبأن تسقط بالموت أولى وأحرى ] تفسير القرطبي 3/185 .

وروى عبد الرزاق الصنعاني بإسناده عن عطاء قال: (لا نفقة للمتوفى الحامل إلا من مال نفسها) وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لا نفقة للمتوفى عنها الحامل ، وجبت المواريث) .

وروى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: [ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث] .

وروى عن سعيد بن المسيب في المتوفى عنها الحامل قال: [ليس لها نفقة] .

وروى عن ابن جريح قال سئل ابن شهاب - الزهري - عن المتوفى عنها وهي حامل على من نفقتها ؟ قال: [كان ابن عمر يرى نفقتها إن كانت حاملًا أو غير حامل فيما ترك زوجها فأبى الأئمة ذلك وقضوا بأن لا نفقة لها] مصنف عبد الرزاق 7/36-39 .

ومما يدل على ذلك ما قاله الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ لأن المال قد صار للورثة ونفقة الحامل وسكناها إنما هي للحمل أو من أجله ولا يلزم ذلك للورثة لأنه إن كان للميت ميراث فنفقة الحمل من نصيبه وإن لم يكن له ميراث لم يلزم وارث الميت الإنفاق على حمل امرأته كما بعد الولادة ] المغني 8/334.

ورد ابن حزم على من أوجب النفقة للحامل المتوفى عنها زوجها بقوله: [وأما من أوجب النفقة من جميع المال للمتوفى عنها زوجها ... فخطأ لا خفاء به؛ لأن مال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت