فهرس الكتاب
الميت ليس له بل قد صار لغيره فلا يجوز أن ينفق على امرأته ... من مال الورثة أو مما أوصى به لغيرهما وهذا عين الظلم ] المحلى 10/89.
ويمكن أن يجاب عن استدلال من أوجبوا لها النفقة استنادًا إلى قوله تعالى: ( وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ ) سورة الطلاق الآية 6، وأن الحامل المتوفى عنها زوجها داخلة في العموم يجاب عن ذلك بأن الخطاب في الآية للأزواج وقد سقط خطابهم بالوفاة فلم يعودوا من أهل التكليف لأن تكليفهم سقط بالموت.
والله أعلم .
نفقة زوجة الأب ... العنوان
رجل يعيش مع أبيه في منزل واحد ولكن منفصل عنه في الطعام والشراب وهذا الأب له زوجة أخرى وأنجب منها أولادا بالإضافة إلى أولاده من الأولى ولكنه بخيل فهل يجوز لهذا الرجل الذي يعيش في بيت أبيه أن يعطي الزكاة لزوجة أبيه ولإخوته سواء لأبيه وأمه أو لأبيه فقط؟ ... السؤال
07/11/2002 ... التاريخ
لجنة تحرير الفتوى بالموقع ... المفتي
... ... الحل ...
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
نفقة زوجة الأب تلزم الأب أو أولادها ، أما أولاد زوجها فلا يجب عليهم شيء، قال فضيلة الشيخ أحمد هريدي مفتي مصر الأسبق عن نفقة زوجة الأب:
أولاد الزوج لا يجب عليهم شيء من نفقتها لأنهم أجانب عنها، وليس بينهم وبينها من صلة القرابة ما يوجب نفقتها عليهم شرعا.أهـ ولهذا يجوز دفع الزكاة لها لأنها أجنبية بشرط ألا تكون الزوجة الوحيدة وألا يكون الأب فقيرا.
جاء في فتاوى الشبكة الإسلامية بإشراف د عبد الله الفقيه:
لا يجوز صرف الزكاة للأب، وإن كان فقيرًا؛ لأن الولد تلزمه نفقة الأب، ومن لزمته نفقته لم يصح دفع الزكاة إليه.
أما زوجة الأب والأولاد، فإن نفقتهم على الأب مادام قادرًا عليها، وذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم:"كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته"رواه مسلم من حديث خيثمة رضي الله عنه، فإن لم ينفق عليهم لبخله أو فقره، فيجوز دفع الزكاة إليهم، ويشترط في جواز دفع الزكاة إلى زوجة الأب أن لا تكون هي الزوجة الوحيدة، لأنه إن كانت الوحيدة، وكان الأب فقيرًا وكنت موسرًا لزمك نفقتها، وعند ذلك لا يجوز دفع الزكاة إليها.
كما أنها إذا كانت أمًا لك ولو كانت زوجة ثانية أو ثالثة لا يجوز دفع الزكاة إليها بحال.
أهـ
والله أعلم .