الصفحة 8977 من 35630

ذكرنا لا شيء لهم، ولا عمل بأيديهم تقوم مؤنتهم منه، وهم الأعمام، والعمات - وإن علوا - والأخوال والخالات - وإن علوا - وبنو الإخوة - وإن سفلوا.

والموروثون هم: من لا يحجبه أحد عن ميراثه إن مات، من عصبة أو مولى من أسفل، فإن حجب عن ميراثه لوارث فلا شيء عليه من نفقاتهم.

ومن مرض ممن ذكرنا كلف أن يقوم بهم وبمن يخدمهم، وكل هؤلاء فمن قدر منهم على معاش وتكسب - وإن خس - فلا نفقة لهم، إلا الأبوين والأجداد، والجدات، والزوجات فإنه يكلف أن يصونهم عن خسيس الكسب - إن قدر على ذلك .اهـ

وذهب مالك والشافعي إلى أن النفقة لا تجب على الإخوة، قال مالك كما في المدونة في الفقه المالكي (2/263) : أرأيت إن كان لي والد معسر وأنا موسر ولوالدي أولاد صغار أنفق عليه وعلى إخوتي الصغار الذين في حجره من مالي وعلى كل جارية - من ولد أبي في حجره - بكر؟ قال: قال لي مالك: ينفق على الأب من مال الولد وعلى امرأته، ولا أرى أن تلزمه النفقة على إخوته إلا أن يشاء. اهـ

وقال الشافعي في الأم (5/97) : ويلزم الزوج نفقة ولده على ما ذكرت من قدر نفقة امرأته وكسوته ما كان عليه أن ينفق عليه فإن كانوا مماليك فليس عليه نفقتهم وإذا عتقوا فعليه نفقتهم، وينفق على ولده وولد ولده وآبائه كما وصفت، ولا ينفق على أحد أقربائه غيرهم لا أخ ولا عم ولا خالة ولا على عمة ولا على ابن من رضاعة ولا على أب منها، قال: وكل زوج حر مسلم وذمي ووثني عنده حرة من النساء في هذا كله سواء لا يختلفون. اهـ

ومذهب الحنابلة أقوى ؛ لأن الله أمر بصلة الرحم، وعدم النفقة عليهم موجب لقطعها، وقد قال تعالى: [وعلى الوارث مثل ذلك]

والله أعلم .

الوصية الواجبة وأولاد الابن المتوفي قبل أبيه ... العنوان

نعرض عليك مشكلة نرجوا أن نجد عندك حلها.

نحن إخوة ثلاثة أكبرنا في الرابعة عشرة من عمره . مات أبونا في حياة والده، أي في حياة جدنا ثم مات الجد، فاقتسم أعمامنا تركة الجد كلها، ولم يعطونا منها شيئًا، لا قليلًا ولا كثيرًا قائلين: إن الابن إذا مات في حياة أبيه لا يستحق أولاده نصيبه من تركة الجد بعد وفاته وأن هذا هو حكم الشرع . وعلى هذا صرنا - نحن - من تركة جدنا محرومين من كل شيء، وخرج أعمامنا بنصيب الأسد، مع أنهم أغنياء، ونحن يتامى وفقراء، وأصبح على أمنا المسكينة أن تكد وتسعى لتنفق علينا حتى نكبر ونتعلم، وأعمامنا لا ينفقون علينا، ولا يساعدوننا . فهل ما يقوله هؤلاء الأعمام صحيح، وأن الشرع لا يحكم لنا بشيء من تركة جدنا، مع أننا أبناء ابنه، وأن عبء نفقتنا يقع على أمنا وحدها نرجوا الجواب الشافي وبيان علاج هذه المشكلة من الناحية الشرعية.

(المحرومون الصغار) ... السؤال

06/02/2005 ... التاريخ

العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت