الصفحة 9031 من 35630

ولاية النكاح لا يسقطها عدم النفقة

تاريخ الفتوى: ... 01 ذو الحجة 1426 / 01-01-2006

السؤال

رجل ترك زوجته وابنتيه وتزوج بأخرى ولم ينفق عليهن منذ 9 سنوات ولم يقم حتى بزيارتهن طوال هذه المدة تحمل الأخ الأكبر المسؤولية وأنفق عليهن إلى جانب زوجته وأولاده والآن بعد أن كبرت البنتان تقدم لخطبة إحداهن شاب طيب علم الأب بذلك وهو الآن يريد أن يزوج البنت بمن يريد

السؤال هنا هل يجوز للبنت أن توكل أخاها لتزويجها وهل يحق للأب بعد تركهن طوال هذه المدة أن يتدخل؟

جزاكم الله خيرا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن ترك هذا الرجل النفقة على بناته وزوجته إن كانت لا تزال في عصمته وقطع صلته بهن من الذنوب العظيمة قال تعالى:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ محمد 22-23).

وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. رواه الترمذي وصححه الأرناؤوط، فيجب عليه التوبة إلى الله وأداء ما يجب عليه من حق.

أما بالنسبة لولاية الأب في النكاح، فإنها ثابتة ولا يسقطها عدم النفقة، فله ولاية النكاح على ابنته، ولا تنتقل الولاية عنه إلى غيره إلا في حالة العضل، فإذا تكرر رفضه للأكفاء المتقدمين لها دون سبب شرعي، فإنه يعتبر عاضلا لها، وللفتاة أو من توكله رفع الأمر إلى القاضي ليسقط ولايته وينقلها إلى من يليه من الأولياء.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

إجبار الأب ابنته على الزواج عند الحنابلة

تاريخ الفتوى: ... 10 شوال 1426 / 12-11-2005

السؤال

هل صحيح على المذهب الحنبلي أنه يجوز للولي أن يجبر ابنته على الزواج من شاب ولو كانت غير راغبة فيه، أم أن هذا يكون في البنت التي دون تسع سنين والمجنونة، كما قرأت في كتب الفقه الحنبلي؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الثيب البالغة فلا تجبر بحال، لحديث ابن عباس مرفوعًا: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها صماتها. رواه أبو داود.

وأما البكر البالغة فقد اختلف أهل العلم في حكم إجبار الأب لها على الزواج، فالذي عليه الجمهور ومنهم الحنابلة هو أن له إجبارها على ذلك، وتقدم بيانه في الفتوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت