الصفحة 9051 من 35630

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فالواجب على الأوصياء وأولياء الأيتام أن يتصرفوا في أموال اليتامى أو الموصى عليهم بما فيه المصلحة لهم، وإن أرادوا استثمارها لهم فيجب أن يكون ذلك وفق الشريعة الإسلامية بأن يستثمروها لهم في مؤسسات لا تتعامل بالربا والحرام، وأن يخرجوا منها الزكاة إذا بلغت النصاب. فقد روى مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه كان يقول لأولياء اليتامى: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة.

كما أن المال ينبغي أن يكتب باسم صاحبه، لأن ذلك أحوط في تجنب الشحناء إذا تقادم العهد.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

من شروط الوصاية على الأولاد

تاريخ الفتوى: ... 30 محرم 1427 / 01-03-2006

السؤال

توفي زوجي، وتوجد أموال خاصة به ولي أولاد غير قصر وترك لي أمر الوصاية عليهم بحكم أنهم مازالوا شبابا صغارا، فهل أستمر على ذلك أم أقوم بتوزيع نصيب كل واحد منهم مع العلم أنه لا يوجد ورثة غير أنا وولدان غير قصر ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في الورثة إذا كانوا بالغين رشداء أنه لا تصح الوصاية عليهم لأن الوصاية لا تكون إلا على غير البالغ الرشيد. وإذا كان الولدان بالغين راشدين فالواجب هو تقسيم التركة ، إلا إذا اتفق الورثة على تأخير تقسيهما فلهم ذلك ،

ومتى طالب أحد الورثة بحقه فيجب دفعه إليه.

وأما إذا بلغوا غير راشدين - والرشد هو: الصلاح في المال عند الجمهور , وعند الشافعية الصلاح في المال والدين جميعا - فلا يدفع إليهم المال، فقد ذهب جمهور الفقهاء ومنهم صاحبا أبي حنيفة إلى استمرار الحجر على الصبي بمنعه من التصرف في ماله إذا بلغ وهو مبذر في المال، وفي هذه الحالة فبالإمكان تقسيم التركة ليتميز نصيب كل مع استمرار الحجر .

والله أعلم .

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

يأخذ البالغ الرشيد ماله يحفظ مال القاصر

تاريخ الفتوى: ... 24 ذو الحجة 1426 / 24-01-2006

السؤال

أنشأت العائلة صندوقا لتوفير احتياجات أبناء عمي اليتماء (ولد وبنت) و تم إيداع المبلغ في أحد البنوك و صرف العائد عليهم شهريا و كبر الولد و تجاوز سن 21 سنة و أراد الزواج مع العلم أنه حصل على شهادة بكالوريوس و أنه يعمل فكيف يتم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت