الصفحة 9101 من 35630

خصوصا وأن المرأة في الغرب وفي كثير من البلاد في العالم الآن أصبحت تعرف مصلحتها وتستطيع أن تقدر من هو الكفء

ومدى حاجتها إلى المهر. ويمكن الرجوع إلى كثير من كتب الفقه خصوصا الفقه الحنفي لمعرفة هذا الاتجاه، ومنها على سبيل المثال"فتح القدير"للكمال بن الهمام"، ومنها كتاب"المبسوط"للسرخسي، ومنها حاشية"ابن عابدين"ومن الكتب المعاصرة كتاب"الزواج والطلاق"للشيخ محمد أبي زهرة"وأحكام الأسرة"للدكتور محمد بلتاجي، وكتاب"مكانة المرأة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة"للدكتور محمد بلتاجي."

وينبغي أن نضيف إلى ما سبق وجوب توثيق هذا العقد بالطرق القانونية المتبعة في كل بلد

ـــــــــــــــــــ

ولاية عقد النكاح تجوز للأم إذا لم يوجد عاصب

المفتي

محمد عبده .

شوال 1318 هجرية

المبادئ

1 -الولى في النكاح هو البالغ العاقل الوارث ولو فاسقا ما لم يكن متهتكا أو سيىء الاختيار فسقا أو مجانة .

2 -يجوز ولاية الأم في تزويج البنت القاصرة إذا لم يوجد عاصب

السؤال

بنات قاصرات مشمولات بوصاية أمهن فهل لها ولاية عقد زواج إحداهن متى شاءت مع وجود أخ عاصب فقط لهن ذى سمعة أو تكون الولاية أو للقاضى أو نائبة

الجواب

صرحوا بأن الولى في النكاح هو البالغ العاقل الوارث ولو فاسقا على المذهب ما لم يكن متهتكا أو سيىء الاختيار فسقا أو مجانة قال في الفتح وما في البزازية من أن الأب أو الجد إذا كان فاسقا فللقاضى أن يزوج من الكفء غير معروف في المذهب وفى القهستانى نقلا عن الكرمانى لو عرف سوء اختيار الب فسقا أو مجانة لم يجز عند الإمام وهو الصحيح، وحلموا كلام البزازى على كلام الكرمانى بأن يراد بالفاسق سيىء الاختيار وحملوا المذهب على ما إذا كان الفاسق غير سيىء الاختيار ولا متهتكا .

فأما شيىء الاختيار فتزويجه من غير كفء أو ينقص مهر باطل إجماعا .

وأما الفاسق المتهتك غير سىء الاختيار إذا زوج من غير كفء أو بنقص مهر فلا ينفذ تزويجه .

كذا قال علماؤنا ومنه يعلم أنه متى كان سوء سمعة الأخ العاصب المذكور في السؤال بتهتكه أو سوء اختياره فسقا أو مجانة لا يجوز له أن يزوج واحدة من أخواته البنات المذكورات .

وحيث إن الولى في النكاح العصبة على ترتيب الإرث .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت