الصفحة 9112 من 35630

ثالثا عن المادة الثانية عشرة أقترح التحفظ عليها بما يلى ( ا ) - إنه ليس للمحضون في مدة الحضانة رأى، لأن القانون المصرى - أخذا بالفقه الحنفى والفقه المالكى في التعديل الأخير بالقانون رقم 44 لسنة 1979 - قد أناط تقدير المصلحة بالقاضى عند اختلاف الأبوين مع أيهما يقيم الولد بعد انتهاء سن حضانة الأم له على ما هو مبين في نص المادة 20 من هذا القانون، وقاضى الموضوع وهو يطبق هذا القانون عليه أن يتعرف المصلحة بكل الطرق الممكنة على أن تكون مصلحة مشروعة في الإسلام مراعى في تقديرها نشأة الولد محفوظا في عقيدته ودينه وأخلاق الإسلام .

( ب ) - لا يرفع التحفظ السابق ما نوهت به المادة 13 من المشروع من أنه يؤخذ في الحساب عند الفصل في طلب إعادة الطفل قانون دولة الإقامة المعتادة قبل نقله كما هو منصوص في المادة ( 3 ) .

إذ الاقتراح المطروح في هذا التحفظ هو النص على وجوب الالتزام بالقانون المصرى تطبيقا للشريعة الإسلامية التى تحيط الأولاد بالرعاية والحفظ لينشئوا على الدين والخلق القويم .

رابعا - حق الزيارة هو ما عبر عنه القانون المصرى في شأن الحضانة تبعا لأقوال فقهاء الإسلام بحق الرؤية، وهو وارد في المادة 20 سالفة الذكر .

وتكملة لما جاء بها - وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفى عملا بالمادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية - فإن من بيده الطفل لا يكلف نقله إلى الطرف الآخر ليراه، بل عليه فقط ألا يمنعه من الرؤية، سواء بعدت المسافة أو قربت بين محل إقامة الحاضن الفعلى وبين محل إقامة الطرف الآخر الراغب في الرؤية، وهذا لا يمنع من اتفاقهما على غير ذلك، ولكن لا يقضى بنقل المحضون إلى غير محل إقامة الحاضن بدون موافقته لأنه صاحب حق قائم دائم فعلا، أما الزيارة أو الرؤية فأمر طارىء موقوت ومن ثم كان على طالبها عبء الانتقال ما لم يرض صاحب اليد على الولد لأن هذا الحكم مقرر لصالحه يجوز له النزول عنه، وهذا ما لم يكن في الانتقال إضرار بالمحضون، فإنه عندئذ يجب على القاضى رفض طلب النقل أو الزيارة، لأن المناط هو رعاية مصلحة الولد والقاضى هو القيم عليها .

هذا وإن كانت المادة 28 من التقنين المدنى تنص على أنه لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآدب في مصر .

إلا أنى أقترح مع هذا التحفظ صراحة بعدم جواز تطبيق أحكام قانون أجنبى تخالف الشريعة الإسلامية .

والله سبحانه وتعالى أعلم . استدراك نشرت بعض المراجع في المجلدات السابقة في غير بابها وصحة ذلك كالآتى: 1 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام - للعز بن عبد السلام - نشر بالمجلد الأول ضمن كتب أصول الفقه وهو من كتب الفقه العام .

2 -جمع الجوامع شرح الجلال المحلى عليه - سبق نشره بالمجلد الرابع ضمن كتب الحديث والصحيح أنه من كتب أصول الفقه

ـــــــــــــــــــ

وصاية المسيحى على مسلمة مع وجود أبيها

المفتي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت