فهرس الكتاب
لا يرثون ما يتعلّق بهذه الأمور ، ضرورة أنّ ما لا يورث بذاته لا يورث ما يتعلّق به.
والحقوق الّتي لا تورث هي حقوق شخصيّة ، ارتبطت بالشّخص وحده دون غيره لصفات معيّنة فيه ، مثل: الولايات العامّة والخاصّة ، والولاية على النّفس ، والولاية على المال ، والمناصب والوظائف.
مثل: الأمانة والوكالة ، واختيار إحدى الأختين ، وكذلك اختيار الأربع من زوجاته ، وذلك إذا أسلم وهو متزوّج أختين أو أكثر من أربع ، فإذا مات قبل الاختيار لا ينتقل هذا الحقّ إلى الورثة.
«أ - الولاية على النّفس»
20 -يقوم الوليّ بمقتضاها بالإشراف على شؤون الصّغير الشّخصيّة ، مثل: التّأديب والتّعليم والتّطبيب إلى آخر ما يتعلّق بذلك من أمور ، وكذا تزويج الصّغير والصّغيرة ، فالتّزويج من باب الولاية على النّفس .
«ب - الولاية على المال»
21 -يقوم الوليّ بمقتضاها بالإشراف على شؤون الصّغير الماليّة: من إنفاق ، وإبرام عقود ، والعمل على حفظ ماله واستثماره وتنميته .
وللفقهاء خلاف وتفصيل في تقسيم الأولياء ومراتبهم ، ينظر في مصطلح: - ولاية - .
25 -الحقوق الشّخصيّة المحضة هي الّتي تثبت للإنسان باعتبار شخصه وذاته وما يتوفّر فيه من صفاتٍ ومعان تميِّزه عن غيره , مثل حقّ الحضانة , وحقّ الولاية على النّفس والمال , وحقّ المظاهر في العود , وحقّ الفيء بعد الإيلاء , وحقّ أرباب الوظائف في وظائفهم فإنّها تسقط بموت ذويها أو أصحابها ولا تورث عنهم .
ثانيًا: الولاية الخاصة
43 ـ تطلق الولاية الخاصة في الاستعمال الفقهي على ثلاثة ضروب من السلطة، وهي:
أ ـ النيابة الجبرية التي يفوض فيها الشرع أو القضاء شخصًا كبيرًا راشدًا بأن يتصرف لمصلحة القاصر في تدبير شؤونه الشخصية والمالية.
وبمقتضاها يعتبر الولي هو الممثل الشرعي لذلك القاصر، فيقوم مقامه في جميع الحقوق التي تقبل النيابة من عقود وأفعال ومخاصمات في الحقوق ونحو ذلك.
وتكون تصرفاته نافذة عليه جبرًا إذا كانت مستوفية لشرائطها الشرعية، بحيث لا يكون للقاصر بعد بلوغه راشدًا الحق في نقض شيء منها (110) .
وهذه الولاية تتضمن سلطة ذات فرعين:
أحدهما: سلطة على شؤون القاصر المتعلقة بشخصه ونفسه، كالتزويج والتأديب والتطبيب. وتسمى: الولاية على النفس.
والثاني: سلطة على شؤونه المالية من عقود وتصرفات وحفظ وإنفاق ونحو ذلك، وتسمى الولاية على المال.
النوع الثاني: الولاية على النفس