فهرس الكتاب
ما يجوز للولي من التصرفات:
53 ـ لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور إلا على النظر والاحتياط، وبما فيه حظ له واغتباط (128) لحديث:"لا ضرر ولا ضرار" (129) .
وقد فرعوا على ذلك:
54ـ أن ما لاحَظَّ للمحجور فيه كالهبة بغير العوض والوصية والصدقة والعتق والمحاباة في المعاوضة لا يملكه الولي، ويلزمه ضمان ما تبرع به من هبة أو صدقة أو عتق أو حابى به أو ما زاد في النفقة على المعروف أو دفعه لغير أمين، لأنه إزالة ملكه من غير عوض فكان ضررًا محضًا (130) .
أما الهبة بعوض فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه ليس له أن يهب بها، لأنها هبة ابتداء، بدليل أن الملك فيها يقف على القبض، وإنما تصير معاوضه في الانتهاء وهو لا يملك فلم تنعقد هبته.
وعند محمد له أن يهب بعوض، لأنها معاوضة المال بالمال فكانت في معنى البيع (131) .
55 ـ للولي مطلقًا الاتجار بمال المحجور، وله دفعه لغيره مضاربة بجزء شائع من ربحه، وكذا بيعه نسيئةً لمصلحته، وإيداعه عند أمين ثقة عند قيام الحاجة إلى ذلك. وله شراء عقار له بمثل القيمة أو بأقل لاستغلاله بما فيه مصلحته، كما أن له بيع عقاره ومنقوله وإجارته للغير بثمن المثل أو بما فيه حظ للمولى عليه، وله أن يوكل الغير بذلك (132) .
ولاية على المال
التعريف:
1ـ سبق تعريف الولاية في اللغة والاصطلاح، في مصطلح (الولاية) .
ويؤخذ من عبارات الفقهاء أن الولاية على المال عندهم هي: قدرة الشخص شرعًا على التصرف في ماله أو مال الغير (1) .
الألفاظ ذات الصلة:
الولاية على النفس:
2ـ المراد بالولاية على النفس عند الفقهاء: قدرة الشخص على التصرف في الشئون المتعلقة بشخص المولى عليه ونفسه.
والصلة بين الولاية على المال والولاية على النفس أن كلتيهما تشتركان في تنفيذ القول على الغير.
سبب الولاية على المال:
3ـ يقول الكاساني: سبب هذا النوع من الولاية في التحقيق شيئان: أحدهما: الأبوة، والثاني: القضاء، لأن الجد من قبل الأب أب لكن بواسطة، ووصي الأب والجد استفاد الولاية منهما فكان ذلك ولاية الأبوة من حيث المعنى، ووصي القاضي يستفيد الولاية من القاضي فكان ذلك ولاية القضاء (2) .