الصفحة 39 من 59

-كما درس مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة في ربيع الثاني 1406هـ/1985م، موضوع التأمين وإعادة التأمين، واتخذ قراره رقم (2)

1 -"أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد ولذا فهو حرام شرعًا."

2 -أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.

3 -دعوة الأمة الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة والله أعلم" [1] ."

ومما سبق من آراء وقرارات يتضح أن الفقهاء المعاصرين أفرادًا وجماعات قد اتفقوا على الأخذ بالتأمين التعاوني وإن طور في نظمه وإدارته بما يتفق والحياة المعاصرة ما دام موافقًا للأسس المستمدة من الكتاب والسنة.

(1) الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها والتأمين التعاوني عليها ص25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت