الصفحة 44 من 59

وجاء في قوانين الأحكام الشرعية [1] "تجوز الوكالة بأجرة ويغير أجرة فإن كانت بأجرة فحكمها حكم الإجارات".

تاسعًا: أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة من يمثل الدولة محافظة على سيرها المعتدل ومنعًا للتلاعب والفشل.

عاشرًا: الفصل بين حقوق المساهمين في الشركة بوصفها مديرًا لعمليات التأمين بالوكالة وبين حقوق المستأمنين (حملة الوثائق) ، وفق حساب خاص لكل من الفريقين [2] .

الحادي عشر: أن تتضمن وثيقة التأمين التفويض من المستأمنين بإدارة العلميات التأمينية واستثمار أموالهم، وتنميتها بالطرق الشرعية.

الثاني عشر: أن تقوم شركة التأمين باستثمار الموجود من أموال المستأمنين بطريق المضاربة [3] ، فالمال من جهتهم، والعمل من جهة الشركة والربح بينهما بالنسبة التي يتفق عليها.

الثالث عشر: توزيع الفائض من أموال المستأمنين عليهم، بعد اقتطاع الاحتياطي اللازم منه، ويكون من قبيل المال الزائد الذي لم تعد الحاجة إليه قائمة فيما وضع له. ويمكن أن يستخدم لتخفيض اشتراكات الأعضاء في السنوات التالية [4] .

(1) لابن جزي الغرناطي ص357.

(2) انظر التأمين الإسلامي لأحمد ملحم ص120.

(3) انظر المشاركات في الفقه الاقتصادي الإسلامي بين الأصالة والتجديد للمؤلف ص86.

(4) انظر التأمين الإسلامي لأحمد ملحم ص122، ص167، والتضامن الإسلامي في المجال الاقتصادي للجمال ص123.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت