«حتى» : لابتداء الغاية [1] .
أي: اختبروهم واستمروا في اختبارهم {حَتَّى إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أموالهُمْ} .
قوله: {إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ} .
إذا: ظرفية شرطية غير جازمة.
بلغوا النكاح: أي: بلغوا سن النكاح، وذلك بالاحتلام [2] ، كما قال تعالى: {وَإذا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ} [3] .
وقال - صلى الله عليه وسلم: «لا يتم بعد احتلام» [4] .
وذلك أنه بالاحتلام يبلغ مبلغ الرجال، وتجب عليه التكاليف، كما قال - صلى الله عليه وسلم - «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» [5] ، وقال - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «خذ من كل حالم دينارًا» [6] ، أو بالإنزال يقظة [7] ، أو ببلوغ خمسة عشر عامًا [8] .
لما رواه عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- قال: «عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم
(1) انظر «الدر المصون» 2/ 311.
(2) انظر «جامع البيان» 7/ 574 - 575، «معالم التنزيل» 1/ 394، «أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 320، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 34، «تفسير ابن كثير» 2/ 187.
(3) سورة النور، آية:59.
(4) سبق تخريجه ص6.
(5) أخرجه أبو داود في الحدود 4403، والترمذي في الحدود1423وابن ماجه في الطلاق 2042 - من حديث علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه - وصححه الألباني وأخرجه بعضهم من حديث عائشة وغيرها من الصحابه انظر «تفسير ابن كثير» 2/ 187.
(6) أخرجه أبو داود في الزكاة 1576والترمذي في الزكاة 623 قال الترمذي: «هذا حديث حسن» وصححه الألباني.
(7) انظر «معالم التنزيل» 1/ 394 - 395، «التفسير الكبير» 9/ 153.
(8) انظر «معالم التنزيل» 1/ 394، «أحكام القرآن» لابن العربي1/ 320، «الجامع لأحكام القرآن5/ 35، «تفسير ابن كثير» 2/ 187.