فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 153

يقاسمهم, أو ثلث الباقي أو يفرد له السدس إذا لم تكن حصة ترضيه أي الأحظ من أحوال ثلاث, يفرد له السدس, أو يقاسم الاخوة بالعدد (عدد الرؤوس) أو ثلث الباقي بعد الفروض, وقد أفردوه الجد مع الاخوة في باب مستقل لبيان حالاتهم والله تعالى أعلم.

(أبو وببني البنين كيف كانوا ? سيان فيه الجمع والوحدان) : تتمة لهذا القسم, عرفنا بأن الأصول يحجبون بمن أدلوا به, الجد يحجب بالأب, والجدات يحجبن بالأم, وأولاد الولد يحجبون بالولد, وعرفنا بأن الاخوة (الذكور والإناث) يحجبون بالولد للصلب, ويحجبون بالأب, ويشاركن الجد, وكما أن الاخوة يحجبون بالولد للصلب, فإنهم كذلك يحجبون بولد ولد الولد, لأن ولد الولد عند فقد الولد يصعد ويحل محله, فولد الولد أقرب إلى الميت من الأخ, لأنه يصل إليه بدرجة واحدة وهي درجة البنوة؛ إذن الاخوة الثلاثة أشقاء أو لأب أو لأم يحجبهم الولد للصلب وولد الولد مهما نزل والأب الأدنى؛ أما مع الجد فله معهم أحكام مستقلة.

(ويفضل ابن الأم بالإسقاط ? بالجد فافهمه على احتياط) : عندنا الاخوة ثلاثة أقسام: شقيق, لأب, لأم, تلك الأقسام الثلاثة يسقطهم الابن وابن الابن والأب؛ ثم جاء بفرع, قال: (ويفضل) أي ويزيد ولد الأم بالحجب بالجد, الجد مع الاخوة الأشقاء ولأب لا يحجبهم ولكن يقاسمهم معهم, والأب يسقط الجميع, والجد لا يسقط من كان شقيقا أو لأب, فالأخ لأم يسقط مع الأشقاء ولأب, بالابن وابن الابن وبالأب, ويزيد أيضا أن يسقطه الجد, إذن الجد لا يسقط الاخوة الأشقاء ولا لأب, ولكن يسقط الأخ لأم.

(فافهمه على احتياط) : يعني متميز عن غيره من الأخوان من الأخ الشقيق والأخ لأب.

( بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت