فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 153

والقاعدة: إذا كان الإخوة مع الجد مساوين له فالمقاسمة, إن كانوا أكثر من ضعفيه فالثلث أولى له؛ ونحن ننظر له أحد الأمرين الأحظ منهما, إما أن يقاسم الإخوة كواحد منهم, وإما أن يترك المقاسمة ويأخذ الثلث, فإذا وجد واحد فالمقاسمة, وإذا وجد اثنان يستويان, إذا وجد ثلاثة, إن قاسما أخذ الربع وإن ترك المقاسمة أخذ الثلث, وأيهما أحظ الثلث أو الربع؟ الثلث, وإن وجد خمسة أو ستة رجع إلى الثلث, هذه هو الحال الأول للجد مع الإخوة, حالة عدم وجود أصحاب الفروض.

((واعلم بأن الجد ذو أحوال ? أنبيك عنهن على التوالي) :

(بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:

بعد المقدمة التي حثنا فيها على أن نصغي لكلامه وأن نجمع حواشي الكلام لاهتمامنا بباب الجد والإخوة, بدأ وشرع وقال: الجد ذو أحوال, والأحوال جمع حال, وهي تنقسم إلى قسمين:

حالة وجود ذوو الفرائض.

وحالة عدم وجود ذوي الفروض.

ففي حالة انعدام ذوي الفروض له حالتان.

وفي حالة وجود ذوي الفروض له ثلاث حالات, فمجموع حالات الجد خمسة.

بدأ بعد الإجمال يفصل في تلك الحالات (أنبيك عنهن على التوالي) .

(يقاسم الإخوة فيهن إذا ? لم يعد القسم عليه بالأذى) : (بالأذى) أي بالنقص.

(فتارة يأخذ ثلثا كاملا ? إن كان بالقسمة عنه نازلا) : فإما أن يقاسم الإخوة الأشقاء أو لأب ولا دخل للإخوة لأم لأن الجد يحجبهم, فالحالة الأولى من الخمسة:

إما أن يقاسم الإخوة الموجودين.

وإما أن يأخذ ثلث المال, هذان حالتان, وتقدمت الإشارة إلى الأمثلة لو قدِّر أنه: جد وأخ واحد, يقاسم الجد الأخ, لأنه بالمقاسمة يأخذ النصف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت