فهرس الكتاب
لو كان أخوان مع الجد يستوي فيه المقاسمة وثلث المال فليس نازلا؛ إذا أعطيناه بالمقاسمة الذي يأخذه فرض أو تعصيب؟ وإذا أعطيناه ثلث المال الذي يأخذه باسم الثلث فرض أو تعصيب, بعضهم يقول كل ما يأخذه الجد فهو فرض, وبعضهم يقول كل ما يأخذه الجد فهو تعصيب إلا مع وجود أصحاب الفروض, حينما يتخلى عن التعصيب ويرجع إلى الفرض ويفرض له سدس المال, هناك فرض باتفاق؛ لكن في هاتين الحالتين لما كان أخ واحد كانت المقاسمة أحسن, لما كانوا أخوين اتفقت المقاسمة وثلث المال, إذا كان إخوة ثلاثة مع الجد, يقاسم الإخوة ويأخذ الربع أو يترك المقاسمة ويأخذ الثلث؟ الأحظ له الثلث, وهكذا كلما كان الإخوة أكثر من ضعفيه فالثلث أولى له, وإذا جاءوا إلى الضعفين فالثلث أولى له.
انتهينا من هاتين الحالتين حالة عدم وجود أصحاب السهام ويكون هو والإخوة فقط, ولها تتمة فيما بعد عندما ينتهي من الأحوال الخمسة وهي المعادّة سيفردها ببحث بعد أن يفرغ من الحالات الخمس.
ننتقل إلى القسم الثاني:
(إن لم يكن هناك ذو سهام ? فاقنع بإيضاحي عن استفهام) : إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بما بينت لك بأنه دائر بين المقاسمة وبين الثلث كاملا, يأخذ الأحظ من الأمرين.
(وتارة يأخذ ثلث الباقي ? بعد ذوي الفروض والأرزاق) : فتارة يقاسم في عدم وجود الفرض, وتارة يأخذ الثلث كاملا في عدم وجود الفرض, وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق, إذا وجد أصحاب الفروض من المقدم أصحاب الفروض أو العصبة؟ أصحاب الفروض:"ألحقوا الفروض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر", إذا لم يوجد ذو فروض في الورثة فالتركة مقصورة على الجد والإخوة وله فيها الأحظ, ثلث المال كاملا, المقاسمة مع الإخوة؛ فإذا وجد أصحاب الفروض علينا أن نعطي أصحاب الفروض فروضهم, وما بقي بعد ذوي الفروض كأنه التركة كاملا بين الجد