فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 153

والإخوة, فما دام ما بقي من الفروض حكمه حكم كامل التركة سنرجع إلى الأول: الجد مع الإخوة بعد ذوي الفروض في الباقي من الفروض إما أن يأخذ ثلث الباقي وإما أن يقاسم الإخوة في الباقي.

الأمثلة: إذا قدّر أنه عندنا زوجة وجد وأخ: للزوجة الربع, الباقي بعد ربع الزوجة ثلاثة كأنها هي التركة, يقاسم الأخ أو يأخذ ثلث الباقي؟ يقاسم الأخ في الباقي بعد الفرض, والباقي بعد الفرض ثلاثة من أربعة, فإذا قاسم الأخ يأخذ واحد ونصف, لكن إذا أعطيناه الثلث نعطيه واحد فقط, فالأحظ له بعد الفرض من ثلث الباقي الثلث أو المقاسمة؟ المقاسمة أحسن.

إذا كانت زوجة وجد وثلاثة إخوة: الزوجة تأخذ الربع, والباقي ثلاثة, الأحظ له يقاسم الثلاثة يأخذ ربع الباقي أو يأخذ الثلث؟ يأخذ الثلث, إذن له الأحظ فيما أبقت الفروض, ما بين الثلث والمقاسمة؛ فهناك حالتان في عدم وجود ذوي الفروض

وهنا حالتان في الباقي بعد ذوي الفروض, فهذه أربعة.

(هذا إذا ما كانت المقاسمه ? تنقصه عن ذاك بالمزاحمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت