فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 153

وتارة يأخذ سدس المال ? وليس عنه نازلا بحال): وتارة يأخذ سدس المال كاملا, (وليس عنه نازلا بحال) لا ينزل عن سدس المال كواحد من الورثة بالفروض الذين لهم سدس, لو قلنا: ابنتان وزوج: الابنتان لهما الثلثان والزوج الربع, فالمسألة من 12, الثلثين ثمانية والربع ثلاثة, الثمانية والثلاثة 11, ماذا بقي بعد ذوي الفرائض؟ واحد يعني نصف السدس, يأتي الجد مع الإخوة يقاسمهم في الواحد يأخذ سدس الواحد, يقول لا أبدا, لا آخذ سدس الواحد ولا أقاسم, لأنه كان معه أخ واحد سيقاسمه في نصف السدس ويأخذ ربع السدس, يقول أعطوني سدس المال كله, فالمسألة عندنا: ثلثان وربع وسدس تصح من 12, ثلثاه 8, وربعها للزوج 11, وللجد السدس, السدس من 12 اثنان, تعول إلى 13, تصح من 12, ولكن تعول لكي يأخذ الجد السدس كاملا, فحينما يرجع عن مقاسمة الإخوة وعن ثلث الباقي لأن الباقي قليل, فحينئذ يترك المقاسمة ويترك ثلث الباقي وينضم إلى ذوي الفروض ويأخذ فرضه السدس, لما يأخذ اثنين من 13, أحسن من أن يأخذ ثلث من 12 وليس عنه نازلا بحال (1) .

(1) - سائل: أخذه السدس هل هذه قاعدة؟ سدس كامل المال ولو بالعول إذا كانت مقاسمته مع الإخوة في الباقي أقل من سدس كامل المال, يرجع للسدس كاملا, القاعدة كما سيأتي: في حالة عدم وجود ذوي الفرض له الأحظ من الأمرين المقاسمة أو ثلث التركة.

في حالة وجود ذوي الفروض فله الأحظ في ثلاث حالات: المقاسمة مع الإخوة في الباقي, ثلث الباقي, سدس جميع التركة مع ذوي الفروض, ما هو الأحظ له يأخذه, إن كان الأحظ له سدس المال فرضنا له سدس المال وتعول إليه المسألة, أو يكون له ثلث الباقي أو يقاسم الإخوة فيما تبقى بعد ذوي الفروض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت