فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 153

(وهو مع الإناث عند القسم ? مثل أخ في سهمه والحكم) : والجد مع الإناث في باب الجد والإخوة كأخ, يعني أن للذكر مثل حظ الأنثيين, وكما أشرنا سابقا: شقيق وشقيقة والجد كأنه أخ شقيق مع الشقيق فيكون اثنان بأربعة وواحد خمسة, خمسة رؤوس أي خمسة سهام؛ أو شقيقتان وشقيق واحد والجد, تصبح عدد السهام ستة, وهكذا يعتبر الجد كأخ مع وجود الشقيقات, الإناث مع الإخوة ويكون على عدد الرؤوس إن كان في المقاسمة, وإن لم يكن في المقاسمة فله ثلث المال أو ثلث الباقي ولا حاجة له في الإناث ولا في الذكور.

(وهو مع الإناث عند القسم ? مثل أخ في سهمه والحكم

إلا مع الأم فلا يحجبها ? بل ثلث المال لها يصحبها):

(بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:

تقدم للمؤلف -رحمه الله تعالى- في هذا الباب الجد والإخوة, أن للجد مع الإخوة له حالتان مبدئيا: أن يكون معهما صاحب فرض أو لا يكون, فإذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فروض فهو مع الإخوة واحدا أو أكثر بأحد الحظين: إما أن يقاسم الإخوة وله مثل واحد منهم, وإما أن يستقل بثلث المال ولا عليه من بقية الإخوة مع الباقي, فمثلا: جد وأخ واحد, عند المقاسمة يكون له النصف وللأخ النصف؛ إذا كان جد وأخوان تستوي المقاسمة وثلث المال لأن له واحد من ثلاثة؛ إذا كان هناك ثلاثة إخوة وجد هو رابعهم, إذا قاسم سيأخذ الربع على عدد الرؤوس, وإذا أخذ ثلث المال يأخذ واحد وثلث يكون أحظ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت