فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 153

إذا كان هناك أصحاب فروض فنفس الحالة, لكن بالنسبة للباقي بعد أصحاب الفروض, فهو يقول الجد مع الإناث الأخوات والإخوة كأخ مع الأخوات, فمثلا عندنا: جد وأخ شقيق وأخت شقيقة, الآن نعتبر الجد كأخ مع الأخت فعندنا أخوان وأخت, عدد السهام خمسة, في هذه الحالة الأحظ للجد أن يقاسم 2/5 أو يأخذ الثلث؟ المقاسمة أحسن لأنه سيأخذ خُمْسَينِ؛ إذا كان أخ واحد وأربع أخوات, الأربع أخوات عن أخوين والأخ مع الجد عن أربع أصبح ثمانية أسهم فالأحسن له أن يقاسم ويأخذ 2/8 أو يأخذ ثلث المال, إذن إلى هنا قضية الجد مع الإخوة, والجد مع الأخوات الإناث كالأخ مع أخواته للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في مسألة الجد فيها لا يكون كالأخ متى؟ يقول هنا مع الأم: أخ وأم وجد, فهنا أخ هل نعتبر الجد أخوين ونمنع الأم من الثلث؟ لا, (وهو) أي الجد (مع الإناث) أخ إلا في مسألة الأم لا نعتبره أخا مع الأخ الشقيق أو لأب, إذن الجد مع الأخ لا يرد الأم عن الثلث, فثلث المال يصحبها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت