فهرس الكتاب
فإنهن سبعة أصول ? ثلاثة منهن قد تعول
وبعدها أربعة تمام ? لا عول يعروها ولا انثلام
فالسدس من ستة أسهم يرى ? والثلث والربع من اثني عشرا
والثمن إن ضم إليه السدس ? فأصله الصادق فيه الحدس
أربعة يتبعها عشرونا ? يعرفها الحسّاب أجمعون
فهذه الثلاثة الأصول ? إن كثرت فروعها تعول
فتبلغ الستة عقد العشره ? في صورة معروفة مشتهره
وتلحق التي تليها بالأثر ? في العول إفرادا الى سبع عشر
والعدد الثالث قد يعول ? بثمنه فاعمل بما أقول
والنصف والباقي أو النصفان ? أصلهما في حكمهم إثنان
والثلث من ثلاثة يكون ? والربع من أربعة مسنون
والثمن إن كان فمن ثمانيه ? فهذه هي الأصول الثانيه
لا يدخل العول عليها فاعلم ? ثم اسلك التصحيح فيها واقسم
وإن تكن من أصلها تصح ? فترك تطويل الحساب ربح
فأعط كلا سهمه من أصلها ? مكمّلا أو عائلا من عولها.
( بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد:
أيها الإخوة الكرام, يجب أن تتغير طريقة الدرس من الآن, لأن ما تقدم كانت دراسة فقهية, وعلم الفرائض ينقسم إلى قسمين:
قسم فقهي يبين أفراد الورثة وأنصبائهم, ومن يحجب ومن لا يحجب, وكذلك من يحجب نهائيا حرمان, ومن يحجب نسبيا نقصان, ويبين من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب ومن يجمع بينهما, فكل ما تقدم إلى نهاية مسألة الأكدرية, فهو من باب الفقه في الفرائض, وهذا الذي يتعيّن على طلبة العلم معرفته, وإن كان العوام عرفوا منه شيء فهذا أولى, ومعرفته فرض كفائي وليس فرض عيني, فإذا وجد في الجماعة من يفقه ذلك ويبين للناس ما فرض الله لكل وارث يكفي.
بقي التطبيق العملي والتنفيذ في قسمة التركة وإيصال حق كل وارث إليه كاملا غير ناقص, وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة الحساب.
والحساب كما يقولون قسمان: