فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 153

(فاستخرج الأصول في المسائل ? ولا تكن عن حفظها بذاهل) : (الأصول) جمع أصل, وأصل كل مسألة ما تصح منه ابتداء وهي قاعدة؛ إن كان الورثة عصبة بالذات, والعصبة بالذات هم محض الذكور إلا الزوج, فإذا كان الورث خمسة أو ستة أولاد كلهم ذكور فأصلها من عدد الرؤوس, فالمسألة من خمسة؛ لو قدر معهم عصبة بالغير: ثلاثة أولاد وبنتين, العدد يعتبر للذكر مثل حظ الأنثيين, فثلاثة باثنين ستة, وبنتين بسهمين فثمانية, إذن تقسم التركة على ثمانية أسهم, لكل ولد سهمان ولكل بنت سهم, فالعصبة بالذات والعصبة بالغير تكون مسألتهم من عدد الرؤوس باعتبار الذكر مع الأنثى حظ الأنثيين.

إذا لم يكن هناك عصبة أو هناك عصبة وفروض, وجود الفروض في المسائل الفرضية لا تخلو عن حالتين:

حالة فرض واحد.

وحالة فروض متعددة.

ترك زوجة وولد, عندنا فرض واحد وهو فرض الزوجة, الزوجة لها الثمن, إن كان فرض واحد أنظر إلى مقام الكسر فيه, الزوجة لها الثمن, مقام الثمن ثمانية, تأخذ 1 من 8 والباقي للعصبة.

إذا ترك أما وولدا: للأم 1/6, مقام السدس 6, إذن هي من 6, تأخذ 1, والباقي للعاصب.

إذا تركت زوجا وولد: للزوج 1/4, مقام الربع 4؛ وهكذا إذا الفرض الموجود في الورثة فرض واحد, فأصلها من مقام فرضه.

إذن هنا قسمان: قسم يكون الورثة عصبة بالذات أو بالغير, فأصلها عدد رؤوسها, وفي حالة وجود الإناث نعتبر الذكر بأنثيين.

في حالة وجود الفروض: إن كان فرضا واحدا, فمن مقام كسره.

الثالثة (فروض متعددة) تحتاج إلى نظر وتأني: وجد فيها أكثر من فرض واحد, ما هو أصلها؟ فلو قدر مثلا عندنا: زوج وبنت, فرض الزوج 1/4 ومقامه 4, البنت فرضها 1/2, مقام النصف 2, نقسمها على 4.

عندنا: زوجة وبنت: نقسمها على 8.

عندنا: أم وبنت: للأم 1/6, وللبنت 1/2, نقسمها على 6.

إذا كان هناك فرضان متغايران بأن وجد: الزوج والأم: للزوج 1/2, وللأم 1/3, نقسمها على 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت