فهرس الكتاب
وهنا يقول: (إن ترد معرفة الحساب) أي حساب الفرائض لتهتدي به إلى الصواب, (وتعلم التصحيح والتأصيلا) الخ؛ وسيأتي تفصيل ما هو الأصل وما هو التصحيح فيما بعد إن شاء الله.
قال: (فاستخرج الأصول في المسائل) : (الأصول) جمع أصل وهو العدد الذي يعتبر أصلا في تقسيم التركة إلى عدده ويعطى كل وارث حصته منه, أشرنا أنه لو اشترك جماعة في صندوق فاكهة, وكل دفع حصة من الثمن, فإن له من الصندوق بحصة ما دفع من ثمنه, فكذلك الورثة لهم أنصباء معينة ولكل إنسان نصيبه من مجموع التركة, وهنا يقولون في أصول المسائل التي يمكن أن تعتمد في تقسيم التركة على المستحقين, قالوا:
المسائل الفرضية إن كانت لمحض العصبات فإنها من عدد الرؤوس, فلو أن إنسان مات وترك ولدا واحدا فالتركة نقسمها قسم واحد, لو ترك ولدين نقسمها قسمين, لو ترك ولد وبنت نقسمها ثلاثة (باعتبار للذكر مثل حظ أنثيين) ؛ إذن حينما يكون الورثة عصبات بالذات أو عصبة بالنفس, أو عصبة بالغير كالأخت مع أخيها والبنت مع الولد هذا من عدد الرؤوس.
إذا كان في التركة أصحاب فروض وهذا له حالتان: