فهرس الكتاب
وجد فرض واحد, ولم يوجد معه غيره, مات الزوج عن زوجته أو الزوجة عن زوجها, أحد الزوجين مات, فلو كان الميت زوج فالوارث هو الزوجة لها الربع, نقسم التركة إلى أربعة أرباع, نعطيها الربع, هذا من باب التقريب وهو إن كان في الورثة صاحب فرض واحد سواء معه غيره من العصبة أو ليس معه؛ فلو كان مع هذه الزوجة ولد سيكون لها الثمن, نقسم التركة إلى ثمانية, نعطيها واحد والباقي سبعة أقسام, نعطيها للولد؛ لو أن مع الزوجة عشرة أولاد, لها الثمن, أصل المسألة من ثمانية, نقسم التركة ثمانية والباقي للأولاد العشرة, يهمنا أن المسألة إذا كان فيها فرض واحد سواء وجد عصبة أو لم يوجد, الذي يهمنا استخراج الأصول في المسائل؛ فأصل المسألة التي فيها فرض واحد وجد معها عصبة أو لم يوجد فمسألتها من مقام فرضها الموجود, فإن كانت من أربعة فيها ربع, من ثمانية فيها ثمن..وهكذا عند وجود الفرض الواحد.