فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 153

إذا كان الفروض الموجودة زادت عن واحد فرضين, هل نعتبر أحد الفرضين أصل ونهمل الثاني أو لا بد أن نراعي الفرضين معا؟ لا بد أن نراعي الفرضين معا, فلو وجد: زوجة وولد وأم الميت, وجد عندنا فرضان: 1/8 الزوجة, والثمن أصله من ثمانية, والأم لها 1/6 والسدس أصله من ستة, إذن أصبح عندنا أصلان لفرضين مختلفين, ماذا نفعل؟ ننظر إلى عدد ثالث ممكن أن نجمع بين الثمن والسدس, وممكن أن نخرج الثمن والسدس من هذا العدد والباقي للولد, وهذا العدد الثالث ما يسمى بالمضاعف المشترك البسيط, ما هو العدد الثالث الذي يمكن أن نستخرج منه فرض الزوجة الثمن وفرض الأم السدس؟ يقول علماء الفرائض أنتقي حسابك المضاعف المشترك البسيط, وتحلل العددين إلى الأعداد الأولية ثم تأخذ المشترك تطلع 24, لكن أصحاب الفرائض يقولون لا, نحن ننظر بين العددين الموجودين معنا, والعددان الموجودان بينهما نسبة لا تخلو عما حدده الفرضيون, بين الثمانية والستة نسبة ما هي؟ قالوا: النسبة بين العددين إما التداخل, لو وجد عندنا: الأم والبنت والعم: الأم لها السدس 1/6, البنت لها النصف 1/2, الباقي للعم, اجتمع عندنا عددان 6 و 2 فالنسبة بين العددين إما أن تكون المداخلة أي أن الأصغر داخل ضمن الأكبر, والأكبر ينقسم على الأصغر بدون باقي, هذا يسمى مداخلة فـ 2 مع 6 هل هي مداخلة؟ مداخلة.

إذا وجد: زوجة وبنت وعم: للبنت 1/2, للزوجة 1/8, للعم الباقي, بين 8 و 2 مداخلة, و8 تنقسم على 2 بدون باقي.

لو وجد عندنا: إخوة لأم وأخت شقيقة وعم: للإخوة لأم 1/3, للشقيقة 1/2, وجد عندنا 2 و3, هل 2 مع 3 مداخلة؟ لا, إذن متباينان.

إذن النسبة الأولى التداخل والنسبة الثانية التباين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت