فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 153

(والزوج والمعتق بالولاء *** فجملة الذكور هؤلاء) لا يوجد رجل يرث بعد هؤلاء المسمين, ولد البنت يرث؟ ما جاء في ذكره, العم لأم؟ لا, ابن العم لأم؟ لا, ابن الخالة؟ لا, ابن العمة؟ لا, الخال؟ لا, هؤلاء كلهم وإن كانوا أقارب, حتى الخال والد, ومع ذلك لم يأت في باب الوارثين من الرجال فلا دخل له في ذلك.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

( قال الناظم -رحمه الله-:

-باب الوارثات من النساء-

وَالوَارِثَاتُ مِنَ النسَاءِ سَبْعُ ? لم يعْطِ أُنْثى غَيْرَهُنَّ الشَّرع

بنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وأُمٌ مُشْفِقَهْ ? وَزَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَمُعْتِقَهْ

والأُخْتُ مِنْ أَيِّ الجِهَاتِ كانَتْ ? فهذِهِ عِدَّتُهُنَّ بانَتْ.

( بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:

تقدم لنا إلى الآن أولا المقدمة الطويلة في فضائل الميراث والتنويه باختيار المؤلف مذهب زيد, وجاء في صلب الموضوع أسباب ميراث الورثة, وبعد ذلك جاء ببيان الموانع, ثم بعدما بيّن الأسباب وانتفاء الموانع, جاء بحصر الورثة بالأفراد والأسماء وقدّم بيان الوارثين من الرجال, ثم جاء بقسيم الرجال وهن النسوة وقال:

(الوارثات من النساء سبعُ(1) ? لم يعط أنثى غيرهن الشرعُ): فعلى سبيل (والوارثون من الرجال عشرة ? أسماؤهم معروفة مشتهرة) فجاء بالعدد المجمل ثم أخذ يفصل, كذلك هنا جاء بالعدد المجمل سبع ثم بدأ يفصل ويعدد السبع.

(1) - التنوين ما يأتي هنا لأنه مقصود مقابل هذا في السجع: (لم يعد أنثى غيرهن الشرعُ) فلا تنوّن العين في الأول لأنهها لا تخرج التنوين في الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت