فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 153

عدد الوارثات من النساء سبع على سبيل الإجمال وبالتفصيل: البنت وبنت الابن والأم ثم الزوجة والجدة, الزوجة معها عدد الزوجات, الأمة التي يستمتع منها بملك اليمين تدخل مع الزوجة؟ لا؛ طيب, أم الولد التي يحررها ولدها ولا يحق له بيعها ولا رهنها ولا هبتها وتعتق آخر حياته ترث أو لا تدخل مع الزوجات؟ لا تدخل.

وجدة مفردة معها تفصيل, الجدة تصدق لغة ونسبا على أم الأم وعلى أم الأب, وعندهم يقولون وأمهاتها, فأمهاتها تذهب إلى طبقات عديدة فهل يا ترى هناك توريث أكثر من جدتين اجتمعتا أو ليس هناك توريث, يهمنا تفصيل الجدة إلى قسمين:

جدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب هذا هو التفصيل المطلوب عندنا الآن, أما من ترث منهن ومن لا ترث وكيف

تكون فهذا تفصيله يأتي في باب السدس إن شاء الله.

ومعتقة: المعتقة هي المرأة التي أعتقت رقبة جارية كانت أو عبد, فهذه المرأة الأجنبية التي أعتقت رقبة ترث هذه الرقبة بالولاء بمعنى أنها تكون عصبة بنفسها لمن أعتقها (وليس في النساء طرًّا ? عصبه إلا التي منّت بعتق الرقبه) مل في امرأة عصبة بذاتها, لكن هناك عصبة بغيرها البنت مع الابن الأخت مع الأخت, عصبة مع غيرها وهي الأخت مع البنت, لكن تكون عصبة بذاتها مثل الولد وحده أو الأخ وحده أو العم وحده لا, إلاّ التي منّت بعتق الرقبة لأنها بنفسها أعتقته, وإذا ماتت هذه المعتقة لا يكون الولاء ميراثا عنها لجميع ورثتها لا, ينتقل إلى عصبتها لا إلى النساء.

إذن على هذا التفصيل تحصل عندنا أن الوارثات سبع على طرف الإجمال وعشرة على التفصيل.

والأخت من أيّ الجهات كانت: أخت شقيقة من طرف الأبوين, أخت لأب فقط, أخت لأم فقط؛ الأخت من الرضاعة تدخل؟ لا, الأم من الرضاعة تدخل؟ ما تدخل؛ إذن الكلام في النسب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت