فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 153

الأخت لأم هل هي معهم؟ لا, قال (وبعدها الأخت من الأب***عند انفرادهن عن معصب) : نون النسوة هذه تأتي على كل أنثى تقدمت: البنت, بنت الابن, الأخت الشقيقة, الأخت لأب, كل واحدة من هؤلاء الأربع تأخذ النصف منفردة, إذا لم يكن معها معصب, يعني عند انفرادهن راجع إلى البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب, نرجع ونقول عند انفرادهن عن معصب, البنت تستحق النصف عند انفرادها عن معصب, من الذي يعصب البنت؟ ولد الميت (أخوها) , إذا لم توجد البنت ولا معصبها وجاءت بنت الابن إن كانت وحدها ولا معصب معها (لا أخوها ولا ابن عمها ابن ابن ثاني) : توفي وترك ولدين أحد الولدين جاء ببنت, وأحد الولدين جاء بولد, فإذا توفي الجد ويوجد بنت ابن رقم (1) وولد ابن رقم (2)

الاثنين أولاد الابن, البنت بنت الابن, والولد ولد الابن, فبنت الابن تأخذ النصف إذا لم يكن معها أخوها من أب واحد (الأب رقم(1 ) ) ولا ابن عمها يساويها في الدرجة لأنه يعصبها, إذا انفردت بنت الابن عن أخيها (شقيقها) أو ابن عمها الذي يعصبها أخذت النصف, صعدت محل البنت.

ونأتي للأخت الشقيقة تأخذ النصف عند انفرادها عن معصب, من الذي يعصبها؟ أخوها الشقيق, فإذا لم يكن معها أخوها ولم يكن معها معصب صارت صاحبة النصف, لأن البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا وجد معهن معصب نقلها من الفرض إلى التعصيب واشتركن للذكر مثل حظ الأنثيين, إذن وجود المعصب معهن يخرجهن عن نطاق الفروض مطلقا ويصرن عصبة بالغير, وعلى هذا عند انفرادهن عن معصب راجع للبنت تكون وحدها لا بنت ثانية ولا ولد, بنت الابن تكون وحدها ليس معها أخوها ولا ابن عمها, وكذلك الأخت الشقيقة, وكذلك الأخت لأب.

-باب الربع-

والرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ إِن كان مَعَهْ ? مِنْ ولَدِ الزَّوْجَةِ مَنْ قَدْ مَنَعَهْ

وَهْوَ لِكلِّ زَوْجَةٍ أَو أَكثرا ? مَعْ عَدَمِ الأَوْلاَدِ فِيمَا قدِّرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت