فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 153

وَذِكْرُ أَولادِ البَنِيَن يُعْتَمَدْ ? حَيْثُ اعْتَمَدْنَا القَوْلَ فِي ذِكْر الوَلَدْ

((والربع فرض الزوج إن كان معه ? من ولد الزوجة من قد منعه) : الربع فرض الزوج, الزوج الذي أدخلناه غرفة النصف حينما لا يكون لزوجته ولد, كلمة ولد تشمل بنت, ولد الولد, بنت الولد, الفروع كلها تأتي في هذا المكان.

الزوج يأخذ الربع, والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه, منعه من الميراث؟ لا, منعه من النصف,

إذن الزوج دائر بين غرفتين إما رقم (1) (النصف) وإما رقم (2) (الربع) , متى يكون في رقم (1) ؟ إن لم يكن معه من ولد الزوجة من قد منعه من النصف؛ وكلمة (من ولد الزوجة) سواء هذا الولد من الزوجة ولده هو, أو ولدها من زوج قبله, فإذا كانت الزوجة ليس عندها ولد فالزوج يأخذ النصف مع أهل النصف, وإن كانت الزوجة عندها ولد أو بنت أو ولد ولد أو بنت ابن منعه أي عن أخذ النصف ورده إلى الربع وهذا يسمى حجب نقصان, بخلاف حجب الحرمان, فحجب النقصان من يحجبه من حظ أعلى إلى حظ أدنى, وحجب الحرمان من يمنعه بالكلية.

إذن انتهينا من النصف ببعض التفصيل, وجئنا إلى الربع وبدأ بالزوج؛ الغرفة رقم (2) (الربع) لا يدخلها إلا أحد الزوجين لا يجتمعان معا, لأن الزوج يرث الزوجة والزوجة ترث الزوج, الزوجان لا يجتمعان في الميراث أبدا, لأن أحدهما يرث الآخر, ولكن قد يشترك النسوة, فالربع خاص بالزوجية إما للزوج مع وجود الولد, سنأتي ونبين القسم الثاني.

(وهو لكل زوجة أو اكثرا ? مع عدم الأولاد فيما قدرا) : (وهو) يعني الربع لكل زوجة فأكثر (زوجة دخل بها أو لم يدخل) أسباب الميراث النكاح بمجرد العقد, ولو مات أحدهما قبل الدخول فإن الآخر يرثه, (وهو لكل زوجة أو أكثر)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت