فهرس الكتاب
(أو أكثر) هنا أطلقت ومعروفة من جهة أخرى أنها مثنى وثلاث ورباع يقتسمن الربع, وعلى هذا الربع خاص بالزوجية, إما الزوج وحده عند وجود ولد الزوجة منها ومن غيره, وإما لزوج زوجتان, ثلاثة, أربع فحينئذ يقتسمن الربع بينهن على عدد الرؤوس.
(مع عدم الأولاد فيما قدرا) : فحتى الزوجات وهو للزوجة فأكثرا, (مع عدم الأولاد) ,هناك الزوج مع وجود الأولاد يأخذ الربع, عند عدم الأولاد يأخذ النصف, الزوجة عند عدم الأولاد تأخذ الربع, وعند الولد تأخذ الثمن, إذن الزوج على الضعف من الزوجة, والزوجة على النصف من الزوج, الحالة التي يأخذ فيها الزوج النصف هي تأخذ الربع وهو عدم وجود الولد, والحالة التي يأخذ فيها الزوج الربع هي تأخذ الثمن مع وجود الأولاد.
(وذكر أولاد البنين يعتمد ? حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد) : كلمة (ولد) خذ معها أولاد البنين, يعني الزوج يستحق النصف مع عدم وجود الولد وولد الولد, والزوجة تستحق الثمن مع الولد أو ولد الولد, وتستحق الربع مع عدم الولد وولد الولد, وهكذا ذكر أولاد البنين يعني ابن ابن ابن إذا لم يكن قبله أحد يساوي الابن من الصلب في منع الزوج من النصف إلى الربع, ومنع الزوجة من الربع إلى الثمن.
إذن انتهينا من النصف والربع وعرفنا بأن النصف لا يشترك فيه اثنان, وعرفنا أن الربع خاص بالزوجية.
-باب الثمن-
والثُّمْنُ لِلزَّوْجَةِ والزَّوْجَاتِ ? مَعَ البَنِينَ أو مَعَ البَنَاتِ
أو مَعَ أولادِ البَنِينَ فَاعْلَمِ ? ولاَ تَظُنّ الجَمْعَ شَرْطًا فافْهَمِ.
((والثمن للزوجة والزوجات) : كما أن الربع للزوجة فأكثر عند انعدام الولد أو ولد الولد, فإن وجد الولد ردهن من الربع إلى الثمن, إن كانت واحدة استقلت به, وإن كن جمعا فأكثر من الواحدة إلى الأربعة يقتسمن الثمن.
إذن الربع خاص بالزوجين, والثمن خاص بالزوجة فقط, لا يدخل باب الثمن إلا الزوجة, والربع مشترك بين الزوجة والزوج, والنصف لا يشترك فيه اثنان.