فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 153

(أو مع أولاد البنين فاعلم ? ولا تظن الجمع شرطا فافهم) : هذا من باب التنبيه, يقول أن الثمن للزوجة أو الزوجات مع البنين أو مع البنات, يعني إذا وجد ولد للزوج منها أو من غيرها, أو وجدت بنت للزوج منها أو من غيرها, فإن ذلك يردها من الربع إلى الثمن, أو وجد ولد الولد أو وجدت بنت الولد, فأيضا تردها من الربع إلى الثمن, لما قال مع ولد الميت أو ولد الولد قال لا تظن أن يكون بشرط العدد, واحد فقط من مسمى الولد, ابن الميت واحد, بنت الميت واحدة, ابن ابنه واحد, بنت ابنه واحدة, أي فرد من هؤلاء ابن, ابن ابن, بنت أو بنت ابن تمنع الزوجة من الربع إلى الثمن والله تعالى أعلم.

-باب الثلثين-

والثُّلُثَانِ للبَنَاتِ جَمْعاَ ? مَا زَادَ عَنْ وَاحدَةٍ فَسَمْعاَ

وهْوَ كَذَاكَ لِبَنَاتِ الإِبْنِ ? فَافْهَمْ مَقَالِي فَهْمَ صَافِي الذِّهْنِ

وَهْوَ لِلأُخْتَيْنِ فَمَا يَزِيدُ ? قَضَى بِهِ الأَحْرَارُ والعَبِيدُ

هذَا إِذا كُنَّ لأُمٍّ وَأَبِ ? أَوْ لأَبٍ فَاعْمَلْ بِهذَا تُصِب.

( بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:

لعلنا إن شاء الله نكون ذاكرين لتقسيم الفروض المقدرة في كتاب الله وهي: النصف والربع والثمن, وهذه تقدم بيانها, وعلمنا أن النصف فرض خمسةٍ أفرادِ, وبينه المؤلف: الزوج والأنثى من الأولاد الخ.. ثم انتقلنا كما قلنا إلى غرفة أهل الربع ولا يدخلها إلا أحد الزوجين, وانتقلنا إلى الثمن وهو خاص بالزوجات الواحدة فأكثر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت